الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » النقض">الطعن بطريق النقض » بطريق » 
       

الخطأ فى بيان تاريخ الحكم المطعون فيه فى صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الطاعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة .

الحكم كاملاً

أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم. علة ذلك. الاستثناء. م 147/ 2 مرافعات. بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات.

الحكم كاملاً

الطعن بالإنكار أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون لازماً للفصل في أمر يرتبط بالطعن وحاسماً له.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة. أثره: ألا يضار الطاعن بطعنه. عدم جواز تدخل المدعي المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. لا ينقل الدعوى برمتها ولا الخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع. اقتصاره على محاكمة الحكم النهائي الذي صدر فيها.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بدفاع خصم آخر لم يطعن في الحكم. أثره عدم قبوله.

الحكم كاملاً

عدم بيان الطعن أوجه الدفاع الذي يعيبه على الحكم المطعون فيه. إغفاله الرد عليها. نعى مجهل غير مقبول.

الحكم كاملاً

أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب من أسباب عدم الصلاحية. م 147 مرافعات. مجرد إحالة الطعن إلى دائرة أخرى لوجود مانع لدى الهيئة دون بيان هذا المانع لا يدل بذاته على توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه أثره زواله واعتباره كأن لم يكن مؤداه انتهاء الخصومة في الطعن بالنقض عن ذات الحكم.

الحكم كاملاً

يجوز لنصف من اشتركوا في انتخابات نقابة المهن العلمية على الأقل وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا الطعن في صحتها.

الحكم كاملاً

قبول الطعن شرطه ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه م 211 مرافعات.

الحكم كاملاً

وجوب ورود النعي على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض يعد مرفوعاً أمام المحكمة بمجرد تقديم صحيفته لقلم الكتاب.

الحكم كاملاً

لما كان الطعن لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى . المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

الحكم كاملاً

أحكام محكمة النقض. امتناع الطعن فيها بأي طريق سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أم شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانوناً. م 272 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع .

الحكم كاملاً

إبداء المتهم السجين رغبته في الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده في الميعاد وإثبات هذه الرغبة كتابة بتوقيعه عليها. اعتبار ذلك تقريراً بالطعن وإن لم يحرر طبقاً لما قرره القانون.

الحكم كاملاً

رفع الطاعن طعناً آخر عن ذات الحكم. شرطه. أن يكون في الميعاد وألا تكون محكمة النقض قد فصلت في موضوع الطعن الأول.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها ولو تم بعد الميعاد المحدد.

الحكم كاملاً

يشترط بقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو.

الحكم كاملاً

الاستئناف أثره. إعادة طرح موضوع النزاع على محكمة الاستئناف وللخصوم فيه إبداء أدلة جديدة. تقديم الطاعن لمحكمة الاستئناف ما يفيد أنه هو مستأجر مسكن الزوجية المبين بإنذار الطاعن قبل صدور الحكم المطعون فيه دون زوجته المطعون ضدها. عدم اعتداد الحكم بذلك استناداً إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي الزوجة أنها هي المستأجرة لمسكن الزوجية وأن الطاعن لم يهيئ لها مسكناً بديلاً. فساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

التدخل الانضمامي نطاقه تراخي طالب التدخل في سداد الرسوم القضائية أو تقديم مذكرة بدفاعه.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم جوازه ممن كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلاً أو متدخلاً للاختصام أو للانضمام لأحد طرفيها.

الحكم كاملاً

جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطه. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن م 217 مرافعات. وقوع الوفاة قبل صدور الحكم. لازمه. اشتمال صحيفة الطعن على أسماء وصفات وموطن كل من الورثة.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. جائز لكل من كان طرفاً في خصومة الاستئناف ولو كان ضامناً للخصم الأصلي أو متدخلاً فيها انضمامياً أو هجومياً.

الحكم كاملاً

لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا إنهما لا يفيدان من نقض الحكمين المطعون فيهما لأنهما لم يكونا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها هذان الحكمان ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.

الحكم كاملاً

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة أعلنت بالقرار المطعون فيه إلى أن قررت بالطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة .فيما يختص بالدعوى الجنائية .الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تقرير محامي الحكومة بالطعن بالنقض دون أن يفصح عن صفته في الطعن. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت صفة الطاعن.

الحكم كاملاً

لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة. ما عدا ذلك يحوز قوة الأمر المقضي .

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض لا يرد إلا على الأحكام. عدا ما نص عليه القانون على سبيل الاستثناء.

الحكم كاملاً

النص في المادة 99 مرافعات في شأن القرار الصادر من المحكمة بالغرامة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له. عمل ولائي أو من أعمال الإدارة القضائية. عدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام العادية.

الحكم كاملاً

فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها. يوجب نقض الحكم. متى كان من شأنه. تعذر تحقيق وجه الطعن.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بناء على طلب احد الخصوم من غير النيابة العامة. اثره الا يضار الطاعن بطعنه.

الحكم كاملاً

أسباب الطعن بالنقض، وجوب بيانها في صحيفة الطعن، الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى. غير جائز.

الحكم كاملاً

ما يثيره الطاعن من إدانته بجريمة شراء أتربة ناتجة عن عملية تجريف لم يتناولها الدفاع في مرافعته وجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص. لا جدوى منه. طالما أن المحكمة عاقبته من الجريمة الأخيرة فقط.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في دعوى المخاصمة، الطعن فيه بغير طريق النقض غير جائز.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في حكم انتهائي ناقض قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي. شرطه. اختلاف السبب في الدعويين المحكوم فيهما. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم الغيابي الصادر في جناية واعتباره كأن لم يكن بالقبض على المتهم أو حضوره طعن النيابة بالنقض في هذا الحكم يعتبر ساقطاً بسقوطه.

الحكم كاملاً

صدور الحكم بعدم الاختصاص في غيبة المتهم لا يعد أنه أضر به. بدء ميعاد الطعن فيه بالنقض من النيابة العامة من يوم صدوره.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. م 881 و882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

بطلان الطعن بالنقض لعدم إيداع صورة من حكم محكمة أول درجة الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن هو الذي طعن في الحكم الذي قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادر من محكمة أول درجة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المعارض فيه مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. ما يكون من هذه المنازعات مطروحاً على المحاكم بجميع درجاتها وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها م 6 ق 141 لسنة 1981. الطعن بالنقض في حكم نهائي صادر قبل العمل بالقانون المذكور واختصاص محكمة النقض بنظره.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه صحيح.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت مع الأوراق - قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد.

الحكم كاملاً