الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ثبوت أن كلاً من المؤجر ومورث المطعون ضدهم يمتلك الربع مشاعاً في العقار الكائن به العين المؤجرة وأن من أقامت الدعوى مع الأخير بطلب عدم نفاذ عقد الإيجار في حقهما والإخلاء تمتلك النصف الباقي وأنها ارتضت حكم محكمة أول درجة الصادر حكمها بالرفض ولم تستأنفه .

الحكم كاملاً

لما كان القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب وليس بطريق آخر .

الحكم كاملاً

سيادة الخصوم على وقائع النزاع. على القاضي التقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . التزامه بألاَّ يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

الحكم كاملاً

السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط. يعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.

الحكم كاملاً

التقادم المنصوص عليه بالمادة 698 مدني. اقتصاره على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. علة ذلك. ملاءمة استقرار الأوضاع المترتبة على العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل في مدة قصيرة .

الحكم كاملاً

سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة. رأيه في هذا الصدد ليس رأياً قاطعاً. حَدٌه في صحة المصدر الذي استقى منه الدليل على وجود ذلك الواقع وفي سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر. تحقق ذلك بأن يكون الدليل حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق .

الحكم كاملاً

الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . سقوطها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت. م 752/ 1 مدني . دعوى المستفيد من التأمين من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد . أثره . خضوعها للتقادم الثلاثي . بدؤه من تاريخ وفاة المؤمن له .

الحكم كاملاً

بحث أسباب عوار الأحكام. سبيله. الطعن عليها. الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به استثناء. قاصر على تجرد الحكم من أركانه الأساسية.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. استقلالها بالتحقق من الإعلان بصحيفة الدعوى والأحكام التمهيدية فيها ودواعي الفرقة بين الزوجين. شرطه. استنادها إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق.

الحكم كاملاً

التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض. علة ذلك. م 17 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية. دفع هذا التعرض. سبيله. الالتجاء للقضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم الاستئنافية. الحكم الصادر فيها. ماهيته.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. تغير أحد الخصمين أو كلاهما. أثره. انحسار الحجية عن الحكم السابق.

الحكم كاملاً

الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة 1955. بيانها بحسب التطور التاريخي لتحديد ولايتها. خضوعها للإجراءات المنصوص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

الزوجة المسلمة المغربية الجنسية. لا تُعد من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة. أثره. اختصاص المحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة بها وفقاً للقواعد الإجرائية الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

جواز رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية. شرطه. أن تكون تابعة للدعوى الجنائية. اكتساب الحكم النهائي فيها قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية ولو كان قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية.

الحكم كاملاً

القضاء ببراءة المطعون ضده من جريمة التزوير التي اتهمه بها الطاعن ورفض الدعوى المدنية المقامة من الأخير. الطعن بالنقض من الطاعن فقط بالنسبة للشق المدني لا يحول دون الفصل في دعوى التعويض المدنية المقامة من المطعون ضده قبله عما لحقه من ضرر أدبي من جراء الاتهام.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته. قبوله من محكمة أول درجة. أثره. انحسام الخصومة في هذا الموضوع أمامها وعدم جواز الرجوع إليها فيه.

الحكم كاملاً

للمشتري - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع. سقوط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من وقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع. م 140/ 1، 466/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

حقا التقاضي والدفاع. من الحقوق المباحة. عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق أو ذوداً عنه ما لم يثبت انحرافه عنه مع وضوحه إلى اللدد في الخصومة والعنت ابتغاء الإضرار بالخصم.

الحكم كاملاً

استعمال الطاعنين الحق الذي خوله لهم القانون في الطعن على الحكم الصادر لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن المقررة قانوناً. عدم كفايته لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة.

الحكم كاملاً

بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله. الطعن فيه بالطريق المناسب. الاستثناء. جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم أو الدفع به. شرطه. انعدام الحكم بتجرده من أركانه الأساسية. أثره. عدم استنفاد القاضي سلطته وعدم اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من القاضي في الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب طلب رده. حكم منعدم. علة ذلك. انحسار ولايته عنها. تقديم طلب آخر بالرد في ذات الدعوى ولو كان موجهاً إلى قاضي آخر. لا يترتب عليه وقف السير فيها ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد الثاني وقفها. م 162 مكرراً مرافعات.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة القضاء الإداري لصالح الطاعنين بإلغاء أمر فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم. استئناف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. إحالتها الدعوى إلى محكمة القيم. م 6 ق 141 لسنة 1981. أثره. عودة الخصوم إلى مراكزهم الأولى وقت افتتاح الخصومة.

الحكم كاملاً

البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان. بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه.

الحكم كاملاً

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عدم تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

القضاء ببراءة الممثل القانونى للطاعنة فى جنحة النصب المقامة من مورث المطعون ضدهم عليه لبيعه شقة النزاع لآخر تأسيساً على تقاعس المورث عن تسجيل عقد شرائه وعدم حصوله على التراخيص اللازمة.

الحكم كاملاً

دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.

الحكم كاملاً

الدفع بسقوط الخصومة والدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى الميعاد.

الحكم كاملاً

طلب محو الاسم التجارى والعلامة التجارية من السجل التجارى موجه إلى مصلحة السجل التجارى علة ذلك هى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها.

الحكم كاملاً

بطلان الخصومة لعيب فى الإعلان نسبى عدم تعلقه بالنظام العام مؤداه عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.

الحكم كاملاً

الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية مناطه وجوب اتباع الطريق الذى رسمه القانون عند الادعاء بتزوير ورقة محتج بها فى دعوى منظورة.

الحكم كاملاً

الحكم بوضع الأختام على محل المفلس وبعدم نفاذ عقد البيع الصادر منه خلال فترة الريبة فى حق جماعة الدائنين اعتباره صادراً فى دعوى ناشئة عن التفليسة.

الحكم كاملاً

المنع من سماع الدعوى بمضى المدة شرطه إنكار الخصم للحق المدعى به طيلة المدة مع توافر المكنة فى رفع الدعوى وعدم العذر فى إقامتها استقلال محكمة الموضوع بتحصيل الوقت الذى بدأ فيه النزاع حول الحق المدعى به دون رقابة النقض شرطه أن يكون تحصيلها سائغاً.

الحكم كاملاً

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. تحققها بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب مستوفية لشرائطها. بطلان إعلانها لا يؤثر في صحة ذلك الإجراء.

الحكم كاملاً

الالتجاء إلى القاضي الطبيعي. حق للناس كافة. م 68 من الدستور.

الحكم كاملاً

طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقرير الخبير الذي خلص إلى نتيجة تتفق وما ورد بصحيفة الدعوى. مؤدى ذلك. تمسكها بما أسفرت عنه وسيلة الإثبات .

الحكم كاملاً

المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. صحيفة الدعوى المتضمنة المطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق .

الحكم كاملاً

القضاء برد وبطلان العقد. لا يمتد أثره للتصرف المثبت به فلا يفيد بذاته كيدية اليمين الحاسمة بشأن التصرف.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهم في جريمة البلاغ الكاذب. لا يدل على كذب الوقائع المبلغ بها .

الحكم كاملاً

الدفع بالسقوط لمضي المدة تدفع به دعوى المال لا دعوى الصفة.

الحكم كاملاً

صحف الدعاوي وطلبات أوامر الأداء. وجوب توقيعها من محام. م 58/ 3 ق 17 لسنة 83.

الحكم كاملاً

الالتجاء إلى القاضي الطبيعي. حق للناس كافة. م 68 من الدستور. مؤداه. عدم جواز قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها. القيود التي يقتضيها تنظيمه لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته.

الحكم كاملاً

انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم. وقوعه بحكم القانون دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة أو صدور حكم بذلك. انتهاء الخصوم من دفاعهم الختامي حقيقة أو حكماً قبل الوفاة. أثره. جواز الحكم في الدعوى.

الحكم كاملاً

عقود إيجار الأراضي المنزرعة بالمحاصيل الحقلية العادية. وجوب تحريرها وإيداع نسخة منها بالجمعية الزراعية. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول المنازعة الناشئة عنها. المنازعات الناشئة عن عقود إيجار الأراضي المؤجرة لزراعتها حدائق أو مشاتل. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

حظر تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

قانون العمل. عدم تنظيمه قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل. مؤداه. تركها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني. دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.

الحكم كاملاً

نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع. علة ذلك. عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها.

الحكم كاملاً

دعوى المضرور المدنية إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر.

الحكم كاملاً

آثارها
أساسها
احالتها
سقوطها
ميعاد رفعها
رسم الدعوى
رفع الدعوى
ترك الدعوى
نظر الدعوى
وقف الدعوى
سبب الدعوى
ضم الدعاوى
دعوى النقابة
قبول الدعوى
دعوى الحلول
دعوى عمالية
نطاق الدعوى
سماع الدعوى
شطب الدعوى
تعجيل الدعوى
تكييف الدعوى
صحيفة الدعوى
صورية الدعوى
إنقضاء الدعوى
الدفاع فى الدعوى
التدخل في الدعوى
الصفة فى الدعوى
تقدير قيمة الدعوى
تأجيل نظر الدعوى
التنازل عن الدعوى
الطلبات فى الدعوى
مصروفات الدعوى
حجز الدعوى للحكم
الخصوم فى الدعوى
المصلحة فى الدعوى
رفض الدعوى بحالتها
إعادة الدعوى للمرافعة
دعوى عدم نفاذ التصرف
اعتبار الدعوى كأن لم تكن
الحق المراد اقتضاؤه فيها
تقديم المذكرات والمستندات
تصحيح الدعوى بعد الميعاد
استبعاد الدعوى من رول المحكمة
الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية
عوارض سير الدعوى والخصومه
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن
دعوى المضرور قبل المسئول عن الضرر