متهم بشهادة الزور طلبه سماع محام كشاهد رفض سماعه بناء على افتراضات افترضتها المحكمة لا يصح قول المحكمة إن هذا المحامي قد روى الواقعة المراد الاستشهاد عليها بإفاضة وبيان أثناء مرافعته عن أحد المتهمين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net