الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات. أساس ذلك وأثره؟

الحكم كاملاً

محو جريمة الزنا عن الزوجة. بوصفها الفاعل الأصلى. وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائى على الشريك. أثره: محو جريمة الشريك. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

كفاية إثبات النيابة العامة فى جرائم الزنا أن المرأة التى زنى بها متزوجة. إثبات علم شريكها بذلك. غير لازم.

الحكم كاملاً

لما كانت جريمة زنا الزوجة لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال بما مفاده أن الجريمة لا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش، وكان من المقرر أن تفسير العبارات ومعرفة مرماها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها متفقاً مع حكم العقل والمنطق .

الحكم كاملاً

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على أن الوطء لم يقع فعلاً وهو الركن الأساسي في جريمة الزنا .

الحكم كاملاً

من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة.

الحكم كاملاً

جريمة الزنا. شرط تحققها: وقوع الوطء فعلاً. وجوب بيان الحكم وقوع هذا الفعل إما بدليل مباشر يشهد عليه أو بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع .

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم في إثبات جريمة الزنا بالقول إن الطاعنة اعترفت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة بالزنا مع الطاعن وأنهما ضبطا متلبسين في المسكن المخصص لحريم المدعي المدني .

الحكم كاملاً

مجرد تواجد المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم. لا يكفي بذاته لقيام جريمة الزنا. ما لم تر المحكمة كفايته في الدلالة على وقوع الوطء فعلاً.

الحكم كاملاً

التنازل عن الشكوى في جريمة الزنا يرتب انقضاء الدعوى الجنائية. متى صدر ممن يملكه قانوناً.

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني .

الحكم كاملاً

من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات أوجبت على القاضي أن يستمد اقتناعه في إدانة شريك الزوجة الزانية من أدلة إثبات معينة لم تقف في - هذه المادة - عند الوجود في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه إذ كانت المادة 276 من قانون العقوبات قد نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقي، كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

القياس في الأعذار القانونية . غير جائز . عذر الزوج في قتل زوجته . قصره على حالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . مثال لتسبيب سائغ في عدم توافر شروط انطباق المادة 237 عقوبات على الطاعن .

الحكم كاملاً

مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل . غير لازم . كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك عن ارتكاب الجريمة .

الحكم كاملاً

من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة .

الحكم كاملاً

تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .

الحكم كاملاً

عدم لزوم أن يشاهد شريك الزوجة بالزنا متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية. كفاية أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه في حالة تلبس بجريمة الزنا.

الحكم كاملاً

الشكوى. ماهيتها: بلاغ يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة. المقصود بعبارة أن لا تكون المحاكمة في جريمة الزنا إلا بناء على دعوى الزوج طبقاً للمادتين 273، 277 عقوبات.

الحكم كاملاً

كفاية إثبات النيابة في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة. إثبات علم شريكها. غير لازم علة ذلك. نفى الشريك العلم بأن الزوجة الزانية متزوجة. شرطه.

الحكم كاملاً

تحديد الأدلة قبل شريك المرأة الزانية. عدم اشتراط كون هذه الأدلة مؤدية بالذات ومباشرة إلى ثبوت الزنا. كفاية استخلاص وقوع الزنا بما يسوغه. استكمال الدليل اهتداء بالعقل والمنطق حق لمحكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

اشتراط وقوع الوطء فعلاً لتحقق جريمة الزنا. وجوب أن يبين الحكم وقوع هذا الفعل إما بدليل مباشر يشهد عليه وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع. إثبات زنا الشريك. رهن بتوافر دليل من تلك المبينة حصراً بالمادة 276 عقوبات.

الحكم كاملاً

تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية. ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها. علة ذلك.

الحكم كاملاً

للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى صدور حكم بات فيها. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

رجوعاً إلى حكم الأصل وما يسفر عنه من جريمة الزنا التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى. ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفع دعوى الزنا إلى جهة الحكم. علة ذلك.

الحكم كاملاً

جريمة الزنا. ركن العلم فيها بأن من زنى بها متزوجة. أمر مفترض في حق الشريك ينفيه. إثباته أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه.

الحكم كاملاً

التلبس بفعل الزنا أحد أدلة الإثبات على قيام الجريمة. أساس ذلك.مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل. غير لازم كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك عن ارتكاب الجريمة.

الحكم كاملاً

التنازل عن الشكوى في جريمة الزنا. يرتب انقضاء الدعوى الجنائية.عدم جواز العدول عن التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً.

الحكم كاملاً

التنازل في خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية.إقرار الحكم حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

أدلة الزنا التي استوجبت المادة 276 عقوبات توافرها. خاصة بشريك الزوجة الزانية. في حين أن إثبات زنا الزوج بطريق الإثبات كافة.

الحكم كاملاً

تعليق الشارع رفع الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا على شكوى الزوج. عدم قبول تلك الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها.

الحكم كاملاً

لما كان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المادة 237 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

التلبس بجريمة الزنا. تحققه بمشاهدة المتهم في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن الجريمة ارتكبت بالفعل.مثال لتسبيب سائغ في جريمة قتل عمد مقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 237 عقوبات.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب مولوده إليه لأن شريكته في الإثم أقرت له أنها حملت منه. وأن الولد للفراش لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية.

الحكم كاملاً

لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني، فإذا انمحت جريمة الزوجة فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً، وكانت هذه الجريمة قد انمحت في الدعوى لوقوع الوطء بغير اختيار من الزوجة .

الحكم كاملاً

محو جريمة الزوجة - بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا. وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم بات . أثره : محو جريمة الشريك .

الحكم كاملاً

عدم توقف تحريك الدعوى فى جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه على شكوى إلا فى حالة دخوله لارتكاب زنا وقع فعلا.

الحكم كاملاً

استفادة الشريك في جريمة الزنا من تنازل الزوج سواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده. حقه إثارة ذلك ولو لأول مرة أمام النقض. لتعلقه بالنظام العام. التنازل يشمل الدعويين الجنائية والمدنية في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

دفاع الشريك باستفادته من تنازل الزوج قبل زوجته المتهمه بالزنا. جوهري. قعود المحكمة عن تحقيق الدفاع المذكور. قصور.

الحكم كاملاً

من المقرر أيضا أن المادة 276 من عقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا.

الحكم كاملاً

عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا لا يكفي ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة.

الحكم كاملاً

دفاع المتهمة بالزنا يسبق محاكمتها عنه بوصف الدعارة دفاع جوهري وجوب تحقيقه لما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى.

الحكم كاملاً

التلبس بجريمة الزنا بالنسبة للشريك تحققه بمشاهدته في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن الجريمة قد ارتكبت بالفعل.

الحكم كاملاً

إدلاء المتهم أقوالا فيما معنى الإقرار بالتهمة المسندة إليه. تسمية الحكم لها اعترافا. انحسار دعوى الخطأ فى الإسناد عنه. مثال فى جريمة زنا.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بأن الزنا قد وقع بالفعل. استنادا إلى العبارات الدالة على حصول الوطء نقلا من مكاتيب بخط المتهمة الأولى.

الحكم كاملاً

من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقا للقواعد العامة.

الحكم كاملاً

محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك.

الحكم كاملاً

تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.

الحكم كاملاً

تعليق الشارع رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا على شكوى الزوج.

الحكم كاملاً

قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي.

الحكم كاملاً