الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » اختصاص » الاختصاص">الدفع بعدم الاختصاص » بعدم » 
       

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة م 269/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

القضاء ينقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص - عدم صحة الإحالة في هذه الحالة والاقتصار فقط على الفصل في مسألة الاختصاص. (م 269/ 1 مرافعات).

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى أن إخلال المتهم بالتعاقد لا يكوّن جريمة الغش القضاء في الدعوى المدنية بالرفض هو قضاء من المحكمة في أمر خارج عن اختصاصها.

الحكم كاملاً