الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نصب » الاحتيالية">الطرق الاحتيالية » 
       

الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 عقوبات.

الحكم كاملاً

جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر. شرط تحقيقها . إغفال الحكم بيان الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والشخص الآخر والصلة بينهما وبين تسليم المجني عليهم المبالغ موضوع الاتهام.

الحكم كاملاً

جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف. وليس له حق التصرف فيه. شرطي تحققها .

الحكم كاملاً

جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة.

الحكم كاملاً

الركن المادى فى جريمة النصب. اقتضاؤه: استعمال الجانى طرقا احتياليه يتوصل بها إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره او احداث الامل فى حدوث ربح وهمى أو غير ذلك من الامور المبينة بالمادة 336 عقوبات.

الحكم كاملاً

مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها. لا تتحقق بها الطرق الاحتيالية في النصب. تحقق الطرق الاحتيالية في النصب مشروط يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية ومظاهر خارجية تحملي المجني عليه تصديقه.

الحكم كاملاً

إسناد المحكمة الاتهام في عبارة مرسلة لا يظهر منها إلمامها بالدليل وعدم استظهارها الصلة بين الطرق الاحتيالية وتسليم المجني عليه للمال قصور.

الحكم كاملاً

انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال فى جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 33 عقوبات.

الحكم كاملاً

الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب. مثال لتسبيب سائغ على توافرها.

الحكم كاملاً

جريمة النصب. أركانها: ركن الاحتيال. مثال لجريمة استغل فيها المتهم وظيفته العمومية مستعيناً في تأييد مزاعمه بدفتر وأوراق كان يحملها.

الحكم كاملاً

إذا كان ما أثبته الحكم في حق المتهم أنه توصل عن طريق المتهمين الأول والثاني إلى الاستيلاء على الجبن المودع بالشركة لحساب المجني عليه بواسطة إيصال مزور على هذا الأخير، فإن ذلك يتوافر به ركن الاحتيال في جريمة النصب كما هو معرف به في القانون.

الحكم كاملاً

استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه.

الحكم كاملاً

الطرق الاحتيالية. عنصر أساسى فى تكوين الركن المادى لجريمة النصب. استعمال الجانى لها. ذلك يعد من الأعمال التنفيذية.

الحكم كاملاً

إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم في حق المتهم هي أنه تظاهر بالشراء جدياً من المجني عليها وساومها على البيع ووصل إلى تحديد ثمن معين .

الحكم كاملاً

متى قام المتهم بإيهام المجني عليه بوجود سند دين غير صحيح بأن قدم له سنداً مزوراً بدلاً من سند صحيح كان يداينه به وبنفس قيمة السند فانخدع المجني عليه وسلمه مبلغ الدين بناء على ذلك فإن ذلك مما يتحقق به ركن الاحتيال في جريمة النصب.

الحكم كاملاً

عدم تحديد تاريخ كل واقعة في الحكم، لا يعيبه مادام أنه حدد الفترة التي وقعت فيها هذه الوقائع ولم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى.

الحكم كاملاً

إن ادعاء الصفة الكاذبة يكفي وحده لتوفر ركن الاحتيال دون حاجة إلى أفعال خارجية.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد أثبت على المتهم ادعاءه بأنه ضابط مباحث وتقديمه للمجني عليه بطاقة شخصية يؤيد بها هذا الادعاء الكاذب مما انخدع به المجني عليه وسلمه المبلغ الذي طلبه, فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية ركن الاحتيال في جريمة النصب باتخاذ صفة غير صحيحة.

الحكم كاملاً

ركن الطرق الاحتيالية. رهن تمثال من النحاس على أنه من الذهب والحصول على مبلغ أعلى من قيمته بكثير. اقتصار الأمر على عرض المتهم وقول المجني عليه. ركن الطرق الاحتيالية لا يكون متوافرا.

الحكم كاملاً

يجب في جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية التي استعملت مع المجني عليه قوامها الكذب.

الحكم كاملاً

موظف عمومى (تمورجى فى معزل طبي). استعانته بوظيفته فى الاستيلاء على مبلغ من المجنى عليها بزعم أنه ثمن لدواء لازم لأخيها الموجود بالمعزل. إثبات الحكم ذلك. هذا يكفى لبيان توافر الطرق الاحتيالية.

الحكم كاملاً

إن اتخاذ صفة غير صحيحة هو من ضروب الاحتيال الذي تتكوّن منه جريمة النصب ولو لم يكن مقترناً بطرق احتيالية أخرى.

الحكم كاملاً

متى أثبت الحكم أن المتهم كان يحضر للمجني عليهم (تجار في بيع الدقيق) بوصفه مخبراً بالتموين، وكان يركب سيارة يطلق عليها (بوكسفورد) وهي في شكل السيارات التي يركبها عادة موظفو الحكومة الإداريون، فهذا فيه ما يكفي لبيان الطرق الاحتيالية.

الحكم كاملاً

إنه لما كانت جريمة النصب بمقتضى المادة 336 عقوبات تقع باتخاذ الجاني اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة ولو لم يدعم ذلك بأي مظهر خارجي، فإن إدانة المتهم في هذه الجريمة على أساس أنه لم يحصل على النقود من المجني عليه إلا باتخاذه صفة كاذبة.

الحكم كاملاً

إن ادعاء المتهم كذباً الوكالة عن شخص آخر، ثم استيلاءه على مال المجني عليه لتوصيله إلى موكله المزعوم، يعدّ في القانون اتخاذاً لصفة كاذبة بالمعنى الوارد في المادة 336 ع، ويكفي وحده في تكوين ركن الاحتيال ولو لم يكن فيه استعمال لأساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية.

الحكم كاملاً

إن ركن الاحتيال في جريمة النصب لا يتوافر فقط باستعانة الجاني في تأييد أكاذيبه على المجني عليه بأشخاص آخرين أو بمكاتيب مزوّرة بل هو يكون متوافراً كذلك إذا استعان الجاني بأي مظهر خارجي من شأنه أن يؤيد مزاعمه.

الحكم كاملاً

إن القانون في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية لإيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمي يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الاعتقاد في نفس المجني عليه بصدق ما يدّعيه المتهم.

الحكم كاملاً

يشترط للعقاب في جريمة النصب بطريق التصرف في ملك ليس للمتصرف حق التصرّف فيه أن يكون المتهم قد حصل على المال بطريق الاحتيال لسلب الثروة. فإذا لم يكن هناك احتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة.

الحكم كاملاً

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أوهم المجني عليه بأن من سلطته أن يعينه بوظيفة في أحد البنوك (البنك البلجيكي) وأيد دعواه بأوراق تشهد باطلاً بأنها صادرة من هذا البنك وبأن له بمقتضاها أن يعين الموظفين فيه، فانخدع المجني عليه بذلك وسلمه المبلغ الذي طلبه منه ليكون تأميناً، فهذه الواقعة تكون جريمة النصب.

الحكم كاملاً

مجرّد تقديم الشيك الذي لا يقابله رصيد قائم، والاستيلاء على قيمة هذا الشيك ليس في ذاته جريمة معاقباً عليها، بل يجب أن يكون مصحوباً بطرق احتيالية. فالحكم الذي يعاقب على ذلك بمادة النصب دون أن يبين الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني للوصول إلى غرضه هو حكم معيب متعين نقضه.

الحكم كاملاً

إيهام المجني عليه بقدرته على استرداد الشيء المسروق منه. تأييد متهم ثان للمتهم الأوّل في هذا الإيهام. هذا التأييد هو من الأعمال الخارجة التي يتوفر بها ركن الطرق الاحتيالية.

الحكم كاملاً

ادعاء الوكالة كذباً عن شخص يعد اتخاذاً لصفة كاذبة. فإذا توصل الجاني إلى الاستيلاء على مال الغير بواسطة اتخاذ تلك الصفة وجب عقابه ولو لم يستعمل شيئاً من الطرق الاحتيالية.

الحكم كاملاً

يعدّ من الطرق الاحتيالية ادعاء المتهم أن في استطاعته شفاء الناس من الأمراض، واستعانته في تأييد زعمه بنشر إعلانات عن نفسه ووضع لوحة على بابه وارتداء ملابس بيضاء، فإن هذه المظاهر هي مما يؤثر في عقلية الجمهور.

الحكم كاملاً

ردّ المبلغ الذي استولى عليه المتهم بطريق الاحتيال لا يمحو جريمة النصب بعد تمامها، وإنما يصح أن يكون سبباً لتخفيف العقاب فقط. وهذا أمر يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع، ولا يصح بحال أن يكون وجهاً للطعن في الحكم بطريق النقض.

الحكم كاملاً

يبلغ الكذب مبلغ الطرق الاحتيالية إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته. فعسكرى البوليس الذى يستولى بعد تنفيذه حكما شرعيا على مبلغ من المال من شخص بايهامه بضرورة دفع رسم تنفيذ لهذا الحكم يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات

الحكم كاملاً

يشترط فى جريمة النصب أن يكون الحصول على المبلغ هو بطريق الإيهام لتحقيق مشروع كاذب. فاذا ثبت أن المشروع الذى أخذ المبلغ لتحقيقه هو مشروع صادق وقد تم بالفعل فلا جريمة.

الحكم كاملاً

إنه حتى مع التسليم بأن النصب بطريقة اتخاذ صفة كاذبة يكفى فيه لتكوين ركن الاحتيال اتخاذ الصفة غير الصحيحة ولو لم تكن مصحوبة بطرق احتيالية أخرى إلا أنه يجب على كل حال أن يكون بين الاحتيال الذى لجأ إليه المتهم

الحكم كاملاً

متى كانت واقعة النصب بحسب ما أثبتها الحكم المطعون فيه خالية مما يدل على استعمال المتهم لطرق احتيالية أوهم بها المجنى عليه وتوصل تحت تأثير الإيهام بها للاستيلاء منه على المبلغ المدعى بالاستيلاء عليه بطريق النصب فلا جريمة.

الحكم كاملاً

يجب لتطبيق المادة 293 عقوبات أن يبين بالحكم الطرق الاحتيالية التى قد يكون المتهم استعملها مع المجنى عليه بيانا واضحا وإلا وجب نقضه.

الحكم كاملاً

لإمكان تطبيق المادة 293 عقوبات يجب إثبات أن المتهم استعمل مع المجنى عليه من الطرق الاحتيالية ما كان من شأنه غش هذا الأخير وتضليله.

الحكم كاملاً