الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » النيابة">استئناف النيابة » 
       

استئناف النيابة العامة للحكم. أثره: ليس لها أن تتنازل عنه بعد اتصال المحكمة به. وجوب الفصل فيه مع وجود هذا التنازل.

الحكم كاملاً

حق النيابة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. ما دام الحكم جائزا استئنافه.

الحكم كاملاً

تنص المادة 402/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على أنه "يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح..."

الحكم كاملاً

حق المتهم في الاستئناف رهن بمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة .

الحكم كاملاً

حق المتهم في الاستئناف تابع لمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة.

الحكم كاملاً

إذا كانت النيابة العامة قد طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 13 و 19 من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجارى فإنها تعتبر بذلك بأنها طلبت الحكم عليه على الأقل بعقوبة الغرامة فى حدها الأدنى المنصوص عليه فى المادة 19 وهو عشرة جنيهات ويكون استئنافها حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة جائزا طبقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية.

الحكم كاملاً

إذا كان طلب النيابة الحكم بأقصى العقوبة قد حصل بجلسة لم يعلن لها المتهمان ولم يحضراها فإنه لا يعتد بهذا الطلب عليهما - فإذا كانت محكمة أول درجة قد حكمت بحبس المتهمين في حدود مادة الاتهام المطلوبة.

الحكم كاملاً

حق النيابة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه ويكون على غير أساس ما يثيره المتهم من عدم قبول استئناف النيابة لارتضائها الحكم الابتدائي.

الحكم كاملاً

لا يجوز للنيابة استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة استنادا إلى أن سوابق المتهم لم ترد ما دام الحكم قد أجابها إلى طلباتها وأوقع العقوبة فى حدود المواد التى طلب تطبيقها فى حق المتهم.

الحكم كاملاً

حق النيابة فى استئناف الحكم الصادر فى جريمة عقوباتها الحبس أو الغرامة التى لا تتجاوز مائتى جنيه.

الحكم كاملاً

إن استئناف النيابة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض تطبيقا لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

إن قانون الإجراءات الجنائية قد بين في المادة 402/ 2 على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف من النيابة, وواضح من نص هذه الفقرة.

الحكم كاملاً

القول بأن للنيابة أن تستأنف أى حكم صادر في الجنح أو المخالفات يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما كان مقدار الغرامة المحكوم بها قليلا أو كثيرا غير صحيح.

الحكم كاملاً

طلب محامي المتهم تأجيل الدعوى لإعلان شهود نفي القضاء بإدانة المتهم دون أن تشير المحكمة إلى هذا الطلب وعلة إطراحها له إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

أن حق كل من المتهم والنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح هو حق خاص بكل منهما.

الحكم كاملاً

إن استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية واتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه، والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون غير مقيدة في ذلك بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو طلب تبديه في جلسة المرافعة.

الحكم كاملاً

تطرح الدعوى برمتها على المحكمة الاستئنافية. اقتصار النيابة في تقرير الاستئناف على طلب القضاء بإشهار الحكم الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء وقف التنفيذ المحكوم به ابتدائياً. لا تثريب عليها فيه.

الحكم كاملاً

إن استئناف النيابة لا يصح قانوناً أن يتعدّى الدعوى الجنائية ولا يمكن أن يكون له تأثير في الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

إن الاستئناف الذي ترفعه النيابة العامة عن الحكم يترتب عليه نقل الموضوع برمته إلى المحكمة الاستئنافية فتتصل هذه المحكمة به اتصالاً يخوّلها النظر فيه من جميع نواحيه دون أن تكون مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو تبديه في الجلسة من الطلبات.

الحكم كاملاً

إذا حكم ببراءة المتهم من التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه، واستأنفه المدّعي بالحق المدني وحده، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر الاستئناف بالنسبة للدعوى الجنائية، لأن اتصالها بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة.

الحكم كاملاً

إن استئناف النيابة يخوّل للمحكمة الاستئنافية الاتصال بالموضوع المستأنف حكمه والنظر فيه من جميع نواحيه رغم ما تضعه النيابة من القيود في تقرير الاستئناف أو تبديه في طلباتها بالجلسة.

الحكم كاملاً

الاستئناف المرفوع من النيابة العامة يترتب عليه نقل الموضوع الصادر بشأنه الحكم المستأنف برمته إلى المحكمة الاستئنافية، واتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخوّل لها النظر فيه من جميع وجوهه، دون أن يقيدها في ذلك أي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف.

الحكم كاملاً

إن مجرّد حصول الاستئناف من النيابة يلزم عنه حتماً اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى المستأنف حكمها في حدود هذا الاستئناف. ومتى اتصلت بها كان لها مطلق الحرّية في نظر الدعوى من جميع وجوهها.

الحكم كاملاً