الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القصد الجنائى فى جريمة إتلاف الأشجار عمدًا المنصوص عليها فى المادة 367 عقوبات. مناط تحققه؟

الحكم كاملاً

وقوع الإتلاف على مال مملوك للمتهم. أثره: خروج الفعل عن مجال تأثيم المادة 361 عقوبات ودخولها فى عداد تصرف المالك فى ملكه

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعنين فى التمسك بعدم جواز محاكمتهم على جرائم القتل والإتلاف. مادام قد قضى ببراءتهم منها.

الحكم كاملاً

يشترط لقيام جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف قد وقع على زرع غير محصود .

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد الحكم المطعون فيه الصادر بالإدانة في جنحة إتلاف .

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة الإتلاف تحققه باتجاه إرادة المتهم لارتكابه.

الحكم كاملاً

القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. مؤدى ذلك. عدم جواز تعرض محكمة النقض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمتي إتلاف منقول بإهمال وقيادة سيارة بحالة تعرض الأموال للخطر: الغرامة التي لا تجاوز حدود عقوبة المخالفة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم في جريمة الإتلاف العمدي لعدم قيامه بتسجيل العقار المبيع للمدعي بالحق المدني. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

إعراض الحكم المطعون فيه عن أدلة الثبوت فيها والأشياء التي وقع عليه الإتلاف وكيفيته وظروفه. قصور.

الحكم كاملاً

الركن المادي في جريمتي التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء وسرقة المهمات والأدوات المستعملة والمعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي.مناط تحققهما.إثبات الحكم المطعون فيه تسبب الطاعن عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع الكابل المغذي له وشروعه في سرقته. تحقق مسئوليته عن الجريمتين.

الحكم كاملاً

جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق .

الحكم كاملاً

جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات. عمدية . تحدث الحكم عن القصد الجنائي فيها. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤدياً لقيامه .

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون .

الحكم كاملاً

جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بالمادة 367 عقوبات. متى يتحقق القصد الجنائي فيها. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. إغفال الحكم المطعون فيه استظهار القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدونات الحكم لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة الإتلاف العمدي للمنقولات . من الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون بيان وقائع الجنحة الأخرى وأساس وحدة الجريمة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي .

الحكم كاملاً

ارتباط جرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر التي دين الطاعن بها. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد. المادة 32 عقوبات.

الحكم كاملاً

تحقق القصد الجنائي في جريمة إتلاف الزرع. بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى أحداث الإتلاف أو عمله بأنه يحدثه بغير حق. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو إيراد ما يدل على قيامه .

الحكم كاملاً

مسئولية صاحب البناء جنائياً ومدنياً عما يصيب الناس من أضرار عن الهدم. رهن بأن يكون العمل تحت إشرافه. إسناده ذلك العمل لمقاول مختص. أثره: مسئولية ذلك الأخير عن خطئه الشخصي.

الحكم كاملاً

مجادلة الطاعن في توافر القصد الجنائي لديه عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والإتلاف العمدي اللتين دين بهما مع تلك الجريمة.

الحكم كاملاً

إنزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المرتبطة ذات العقوبة الأشد. خطأ يوجب نقضه.كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم. لا يخضع لأي تقدير موضوعي من المحكمة. وجوب النقض والتصحيح. ما دامت المحكمة انتهت إلى ثبوت التهمة.

الحكم كاملاً

توقيع المحكمة عقوبة الحبس فقط على المتهم رغم توافر شروط المادة 53 عقوبات في حقه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة إتلاف موظف عام أموال عامة عمداً هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ودفع قيمة الأموال التي أتلفها. المادة 117 مكرراً عقوبات.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم القضاء بإلزام المتهم بدفع قيمة الأموال التي أتلفها المنصوص عليها في المادة 117 مكرراً عقوبات مع عقوبة الجريمة الأشد خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.

الحكم كاملاً

لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.

الحكم كاملاً

جريمة الإتلاف. طبيعتها. جريمة عمدية القصد الجنائي فيها. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.

الحكم كاملاً

كون الضرر المؤسسة عليه الدعوى المدنية لم ينشأ مباشرة عن جريمة الإصابة الخطأ موضوع الدعوى الجنائية. بل عن واقعة إتلاف لم ترفع بها الدعوى.

الحكم كاملاً

جريمة الإتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات. طبيعتها: جريمة عمدية. القصد الجنائي فيها. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف.

الحكم كاملاً

توقيع عقوبة مستقلة عن جريمتي الإتلاف ودخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة. رغم ارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

الحكم كاملاً

مفاد النص في المادة 361 عقوبات على أن "كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس...." أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم .

الحكم كاملاً

جريمة الإتلاف. طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها. تحققه. بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه. واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف. وعلمه أنه يحدثه بغير حق. ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً.

الحكم كاملاً

القضاء بتعديل الحكم المستأنف بتخفيف العقوبة. مفاده: إلغاؤه فيما قضى به من عقوبة أشد.

الحكم كاملاً

الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل إلى مجرد التشكيك في حصولها أو إسنادها عدم التزام المحكمة بإجابته.

الحكم كاملاً

للمحكمة الاستغناء. عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمنا. المادة 289 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات عمدية.

الحكم كاملاً

جريمة المادة 162 عقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 1962. إلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

الحكم كاملاً

من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبره به.

الحكم كاملاً

الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه

الحكم كاملاً

القطع في حكم الفقرة الأولى من المادة 367 عقوبات ضرب من الاتلاف.

الحكم كاملاً

جريمة الإتلاف طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها تحقيقه بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.

الحكم كاملاً

القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال.

الحكم كاملاً

ما تعلق بسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. مثال المنازعة في قيمة الضرر المالي المترتب على فعل التخريب المعاقب عليه بالمادة 361/ 2 ع.

الحكم كاملاً

التزام البائع بضمان عدم تعرض للمشتري [(1)]. التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته. ليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بمقتضى عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط التقادم المكسب الطويل المدة.

الحكم كاملاً

إتلاف نبات أو زرع غير محصود. وقوع هذه الجريمة ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل. جناية في حكم المادة 368 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

عقد. وقوع الإتلاف على جزء منه. لا يمنع من اعتبار جريمة الإتلاف تامة. جمع أجزاء العقد ولصقها بعضها إلى بعض. لا يؤثر.

الحكم كاملاً

إن الفعل المادي المكوّن للجريمة المنصوص عليها في المادة 389 ع يدخل ضمن الأفعال التي تعاقب عليها المادة 361، والتمييز بين الجريمتين يقوم على أساسين: هما القصد الجنائي، ومقدار الإتلاف أو التخريب الذي أحدثه الجاني.

الحكم كاملاً

إذا كانت الواقعة التي أثبتتها المحكمة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف المعاقب عليها بالمادة 367 ع التي لا يشترط فيها أكثر من أن ينتوي الجاني اقتلاع النبات أو القطع منه.

الحكم كاملاً

إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً. فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلي، بل كان مع الشريك المرافق له وقت ارتكاب الجريمة.

الحكم كاملاً