الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إتلاف » الجنائي">القصد الجنائي » 
       

جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات. عمدية. وجوب تحدث الحكم عن القصد الجنائي فيها استقلالاً أو أن يكون ما أورده من وقائع وظروف كافيًا للدلالة عليه.

الحكم كاملاً

جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً.

الحكم كاملاً

جريمة إتلاف المزروعات المؤثمة بنص المادة 367 عقوبات. عمدية. القصد الجنائي فيها. تحققه بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق .

الحكم كاملاً

لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو اختلاسها أن يكون الجانى عالما بشخص الحافظ وأنه مأمور بحفظها، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها وهى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها.

الحكم كاملاً

إن القصد الجنائي في جرائم التخريب والإتلاف العمدية, سواء ما اعتبره القانون منها جنايات, وما اعتبره جنحا, كالجريمة المنصوص عنها في المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر في ارتكاب الفعل المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون, مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب.

الحكم كاملاً

إن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في هذه الجرائم. مناط تحققه. العمد وقصد الإساءة متطابقان في هذا المقام.

الحكم كاملاً

ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائي خاص بل هي تتحقق بمجرّد تعمد الإتلاف.

الحكم كاملاً