الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

خلو ملف الطعن من إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه. أثره: قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك ؟

الحكم كاملاً

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام طريقة أخرى مقامه.

الحكم كاملاً

صحيفة افتتاح الدعوى. أساس كل إجراءاتها. عدم إعلانها. مؤداه. انتفاء انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة. مؤداه. اعتبار الحكم الصادر فيها منعدمًا وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

الأصل فى إعلان الأوراق تسليمها للشخص نفسه أو فى موطنه أو إلى وكيله أو خادمه أو الساكنين معه من أقاربه أو أصهاره فى حالة عدم وجوده

الحكم كاملاً

إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة. استثناء من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى أو حضوره بالجلسة وإبداء دفاعًا فى الموضوع.

الحكم كاملاً

إعلان الأوراق المتضمن عرضًا بالوفاء. خضوعه للقواعد العامة لإعلان أوراق المحضرين. خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصيًا. قرينة قاطعة على علمه بصدوره. أما إعلانه فى موطنه لمن ينوب عنه فى استلام الإعلان.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة فى الدعوى. سبيله. إعلان المدعى عليه بصحيفتها أو حضوره بالجلسة.

الحكم كاملاً

للمحامى الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر بشأن نقله بجدول غير المشتغلين.

الحكم كاملاً

وجوب الإعلان لجهة الإدارة والإخطار بكتاب مسجل بذلك فى حالة تعذر الإعلان فى موطن المعلن إليه

الحكم كاملاً

إجراءات الدعوى القاطعة لمدة تقادمها. عدم إعلانه للمحكوم عليه أو اتخاذ إجراء تال له قاطع للتقادم أثره.

الحكم كاملاً

تعجيل الدعوى من النيابة العامة بعد انقطاع السير فيها أثره: وجوب إعلان المتهم بتكليف صحيح

الحكم كاملاً

إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته.

الحكم كاملاً

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه أو من فى حكمه إعلانًا صحيحًا بصحيفة الدعوى.

الحكم كاملاً

المقررة قانوناً. م 20 من ق 136 لسنة 1981. اختلافه عن حق المؤجر في طلب فسخ عقد الإيجار لإخلال المستأجر بأحد التزاماته. م 18 ق 136 لسنة 1981. علة ذلك. حلول المؤجر محل المشتري بالجدك دون المستأجر .

الحكم كاملاً

الحكم الغيابي الصادر من إحدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية أو المنضمة إليها. إصدار الأمر بتنفيذه من المحكمة المطلوب إليها ذلك. شرطه. الاستيثاق من إعلان المحكوم عليه بالدعوى إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها النيابة لاستئناف السير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي على الرغم من إعلان المتهم باستئناف السير في الدعوى بعد وقفها لجهة الإدارة دون إخطاره بكتاب مسجل بموطنه الأصلي أو المختار. يبطله .

الحكم كاملاً

ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن . ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. لا يضاف إليه ميعاد مسافة . إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .

الحكم كاملاً

رفع الدعوى . سبيله . إيداع صحيفتها قلم الكتاب . انعقاد الخصومة فيها . شرطه . إعلان المدعى عليه أو مجرد حضوره بالجلسة م 68/ 3 من مرافعات المعدلة .

الحكم كاملاً

تخلف المدعين بالحقوق المدنية عن الحضور دون عذر مقبول بعد إعلانهم لشخصهم. أثره: اعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس . ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة . القواعد المستحدثة في قانون المرافعات . عدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد .

الحكم كاملاً

وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه. م 3 بإصدار ق 47 لسنة 1973.

الحكم كاملاً

حجز ما للمدين لدى الغير. عدم تطلب إعلان المدين بالسند التنفيذي. م 328/ 1 مرافعات. علة ذلك. ابتداء هذا الحجز دائماً كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها .

الحكم كاملاً

إحالة القضية من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة . خروجه عن نطاق المادة 113 مرافعات . لا محل لإخطار الخصوم الغائبين .

الحكم كاملاً

الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها. استمرار الدعوى الأخيرة - في أي من مراحلها - قائمه أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية. ورثة المتهم يخلفونه فيها طالما لم يصدر فيها حكم بات. المادتان 14، 259/ 2 أ. ج.

الحكم كاملاً

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه . عدم إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه . أثره : قبول طعنهما شكلاً .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه .

الحكم كاملاً

وجوب تكامل قواعد وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 ق 157 لسنة 1981 مع تلك الخاصة بالإخطار المبينة في المادة 159 من ذات القانون خاصة في شأن ارتداد الإخطار .

الحكم كاملاً

استخلاص لجنة الطعن من انسحاب المدافع عن الطاعنين ما يوجب إعلانهما للحضور أمام اللجنة. قضاءها باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم الجدية لعدم حضورهما رغم استلام الإعلان . صحيح .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. استقلالها بالتحقق من الإعلان بصحيفة الدعوى والأحكام التمهيدية فيها ودواعي الفرقة بين الزوجين. شرطه. استنادها إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق.

الحكم كاملاً

إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.

الحكم كاملاً

حق مالك العقار في حالة بيع المتجر أو المصنع في الحصول على نصف قيمة حق الإجارة أو في شراء العين المبيعة ذاتها متى سدد الثمن الذي تم به البيع مخصوماً منه النسبة المذكورة. نشوؤه بمجرد تمام البيع. عدم توقفه على إعلان المستأجر له. الإعلان. أثره. سريان الميعاد المسقط لحق المالك في الشراء. م 20 ق 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه.

الحكم كاملاً

موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط. ماهيتها. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.

الحكم كاملاً

إعادة فتح باب المرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد. رفض المحكمة له على سند من عدم جديته. فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلاناً للخصوم في الأحوال المقررة في م 174 مكرر مرافعات. لا أثر له.

الحكم كاملاً

من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور .

الحكم كاملاً

علم الوكيل بتأجيل الجلسة التي غاب عنها المدعي بالحقوق المدنية لا يفيد حتماً علم الأصيل بها قضاء المحكمة باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية .

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. الأصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في م 213 مرافعات. الاستثناء. صدور الحكم بناءً على غش من الخصم أو على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره.

الحكم كاملاً

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.

الحكم كاملاً

تغيير مقر المحكمة. يوجب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت بالمقر الجديد مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إعلان المعارض بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.

الحكم كاملاً

اشتراط إعلان المدعي بالحقوق المدنية لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية وجوب التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه.

الحكم كاملاً

إثبات الموظف المختص بورقة التقرير بالمعارضة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها. يعد إعلاناً لها. سواء كان التقرير من المعارض أو من وكيله.

الحكم كاملاً

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بشأن عدم إعلانهم بالدعوى المدنية. فلا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

صدور الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. مخالفة لإجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار القانونية.

الحكم كاملاً