الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وصف الحكم بأنه حضورى أو يعتبر كذلك. الأصل فيه حقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.

الحكم كاملاً

العبرة فى وصف الحكم بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم المطعون فيه غيابيًا. جواز المعارضة فيه.

الحكم كاملاً

وصف الحكم بأنه حضورى أو معتبر كذلك أو غيابى. العبرة فيه بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.

الحكم كاملاً

العبرة فى وصف الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.

الحكم كاملاً

العبرة فى وصف الحكم بحقيقة الواقع.

الحكم كاملاً

العبرة فى وصف الحكم. هى بحقيقة الواقع.

الحكم كاملاً

الأحكام الغيابية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. جواز الطعن فيها بالمعارضة. المادتان 290، 294 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الطعن بالمعارضة. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المعارض فيه .

الحكم كاملاً

الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً . حضور وكيل عن الطاعن أمام محكمة ثاني درجة. اعتبار الحكم غيابياً. ولو وصفته المحكمة بأنه حضوري .

الحكم كاملاً

صدور حكم غيابي من محكمة الجنح المستأنفة بإدانة مورث الطاعنين وبإلزامه بتعويض مؤقت للمطعون ضدها. انقضاء الدعوى الجنائية قبله بوفاته عملاً بالمادة 14 أ. ج. لا أثر له في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها.

الحكم كاملاً

مناط اعتبار الحكم حضورياً وفق المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى .

الحكم كاملاً

حضور الطاعن أولى جلسات نظر الاستئناف. حجز الدعوى للحكم. وصف الحكم بأنه حضوري. صحيح قانوناً.

الحكم كاملاً

حضور المطعون ضده بعض جلسات المحاكمة ثم تخلفه عن الحضور في البعض الآخر دون تقديم عذر. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضوري اعتباري.

الحكم كاملاً

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. هي بحقيقة الواقع في الدعوى. مناط اعتبار الحكم حضورياً؟ المادة 237/ 1 إجراءات.

الحكم كاملاً

لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة أنه حكم حضوري اعتباري وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.

الحكم كاملاً

من المقرر أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً، وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر في معارضة ابتدائية قضت فيها محكمة أول درجة بعدم جوازها تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري.

الحكم كاملاً

لما كان مناط اعتبار الحكم حضورياً اعتبارياً بمقتضي المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.

الحكم كاملاً

مناط اعتبار الحكم حضورياً.العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.حضور الطاعن أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور الحكم. يجعله حضوري اعتباري وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري.

الحكم كاملاً

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها. ولو انحصرت الخصومة في الدعوى المدنية وحدها بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

حضور المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها دون عذر مقبول. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضورياً. جواز المعارضة فيه.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار. بحقيقة الواقع . قرار المحكمة بشطب الدعوى. لا يعد حكماً. الطعن عليه بالنقض غير جائز .

الحكم كاملاً

لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في استئناف قضت فيه المحكمة بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وأمرت بوقف عقوبة الحبس فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بأسبابه من أن المعارضة مقبولة شكلاً ومرفوضة موضوعاً .

الحكم كاملاً

انتهاء محكمة النقض إلى عدم تأثيم الفعل. أثره: قبول الطعن بالنقض وإن أقيمت الدعوى الجنائية بوصف الجنحة المعاقب عليها بالحبس وتخلف الطعن عن الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة .

الحكم كاملاً

وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية . حضوري قبل المدعي المدني . أثر ذلك . عدم قبول المعارضة فيه منه .

الحكم كاملاً

وجوب حضور المتهم بشخصه في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. جواز إنابته وكيلاً للدفاع عنه في الأحوال الأخرى .

الحكم كاملاً

العبرة في وصف الحكم . بحقيقة الواقع . لا بما يوصف به على خلافه .

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدهما دون الحكم الابتدائي الغيابي القاضي بالغرامة أثره: عدم جواز توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضدهما من المحكمة الاستئنافية . لئلا يضار المعارض بمعارضته .

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقعة فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً .

الحكم كاملاً

كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه. غير لازم. كفاية أن يكون قد وجه التهديد كفاية إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه .

الحكم كاملاً

لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما لم يحضرا بشخصهما بالجلسة المحددة لنظر استئنافهما للحكم الصادر بحبسهما وإنما حضر عنهما وكيل خلافاً لما أوجبته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

تخلف حضور المتهم بشخصه أو بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة يجعل الحكم غيابياً بالنسبة له . المادة 228 إجراءات .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

الحكم كاملاً

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. استئناف المتهم وحده دون النيابة الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض المدني بعد القضاء ببراءته في الدعوى الجنائية. وحضور وكيل عنه أمام المحكمة الاستئنافية. يجعل الحكم حضورياً وجائز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

الخطأ في وصف الحكم. لا يعيبه. العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.

الحكم كاملاً

وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. ضرورة حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس.

الحكم كاملاً

تصدي المحكمة الاستئنافية. خطأ للدعوى الجنائية في جريمة تهريب جمركي. المعاقب عليها بالحبس. الاختياري أو الغرامة. يوجب حضور المتهم بنفسه. علة ذلك. حضور وكيل عنه يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون فيها الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.

الحكم كاملاً

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون فيها الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.

الحكم كاملاً

الحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجنائية عن واقعة يعتبرها القانون جناية. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات. شرط ذلك.

الحكم كاملاً

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشرة يوماً كاملة والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً. م 307 من اللائحة.

الحكم كاملاً

الأحكام الغيابية. ماهيتها. هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه .

الحكم كاملاً

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد ماهية الحكم. هي بحقيقة الواقع في الدعوى.لا يغير من حقيقة صدور الحكم في معارضة استئنافية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً ما جرى به منطوقه على نموذج مطبوع بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد ماهية الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى.لا يغير من حقيقة صدور الحكم في معارضة استئنافية ما جرى به منطوقه من سقوط الاستئناف.

الحكم كاملاً

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا عبرة بما ورد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.

الحكم كاملاً

حضور وكيل عن المتهم .المحكوم عليه بالغرامة غيابياً ابتدائياً .عند نظر استئناف النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في المعارضة.الذي قضى بالبراءة .يجعل الحكم حضورياً.أساس ذلك.

الحكم كاملاً

حضور وكيل عن المطعون ضده أمام محكمة ثاني درجة. اعتبار الحكم غيابياً. العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة.

الحكم كاملاً

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها.

الحكم كاملاً

مناط اعتبار الحكم حضورياً .العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة حضور الطاعن أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور الحكم.

الحكم كاملاً