اتهام المتهم في نصب وشروع فيه. إقامة التهمتين على وقائع واحدة إدانته ابتدائيا في التهمتين وعقابه عليهما بعقوبة واحدة إلغاء هذا الحكم استئنافيا وتبرئه المتهم ذلك فصل في التهمين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net