الحكم الصادر من المحكمة الجزئية ببيع عقار لعدم إمكان قسمته بغير ضرر. استئنافه أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. م 47/ 2 مرافعات.
الاستئناف المرفوع عن منازعة تنفيذ وقتية. اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره. رفعه أمام محكمة الاستئناف وقضاؤها في موضوعه بما يتضمن اختصاصها بنظره. خطأ.
الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حسب قيمة النزاع.
دعوى وقف الأعمال الجديدة التي يرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها لمحكمة الاستئناف هي التي يكون سببها وضع اليد على عقار أو حق عيني .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net