تمسكه بأنه أوفى الدين قبل يوم البيع وطلبه ضم أوراق الحجز لإثبات ذلك تأييد الحكم الابتدائي بالإدانة دون إجابة هذا الطلب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net