الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » المذكرات">تعديل الطلبات في المذكرات » في » الطلبات » 
       

تعديل الطلبات في مذكرة قدمها المدعي المدني بعد حجز القضية للحكم بناء على ترخيص من المحكمة لم يحدد فيه موعد لكل من الخصوم لتقديم مذكرته لا أثر له في رفع قيمة الدعوى إلى النصاب الجائز استئنافه.

الحكم كاملاً

طلب تثبيت ملكية قدر محدد من الأرض أمام محكمة الدرجة الأولى. تعديل هذا الطلب في الاستئناف إلى جزء شائع منها. ليس طلباً جديداً.

الحكم كاملاً