تعديل الطلبات في مذكرة قدمها المدعي المدني بعد حجز القضية للحكم بناء على ترخيص من المحكمة لم يحدد فيه موعد لكل من الخصوم لتقديم مذكرته لا أثر له في رفع قيمة الدعوى إلى النصاب الجائز استئنافه.
طلب تثبيت ملكية قدر محدد من الأرض أمام محكمة الدرجة الأولى. تعديل هذا الطلب في الاستئناف إلى جزء شائع منها. ليس طلباً جديداً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net