الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » الاستئناف">ميعاد الاستئناف » حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا » الاستئناف » قبول » بعدم » 
       

تأسيسه على افتراض أن الطاعن كان مريضا من يوم سابق على يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ميعاد استئناف هذا الحكم لا يسري إلا من يوم إعلان الطاعن بالحكم أو علمه به رسميا.

الحكم كاملاً