تأسيسه على افتراض أن الطاعن كان مريضا من يوم سابق على يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ميعاد استئناف هذا الحكم لا يسري إلا من يوم إعلان الطاعن بالحكم أو علمه به رسميا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net