الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مجرد كون المتهم من عائلة المطلوب القبض عليهم في جناية قتل وارتباكه عند رؤيته رجال القوة وجريه عند مناداته لا يكفي لتوافر الدلائل الكافية التي تبرر القبض على المتهم وتفتيشه.

الحكم كاملاً

قيام حالة التلبس بالجريمة مما يبيح لرجال الضبط القضائى الذين شاهدوا وقوعها أن يقبضوا بغير أمر من النيابة على كل من يقوم لديهم الدليل على مساهمته فيها وأن يفتشوه سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم قد اعتمد فى إدانة المتهم على اعترافه الصادر منه فى محضر استجوابه أمام النيابة بضبط المخدر معه واتخذ من هذا الاعتراف دليلا قائما بذاته مستقلا عن القبض والتفتيش غير متأثر بهما فلا جدوى للمتهم مما يثيره من بطلان هذين الإجراءين[(1)].

الحكم كاملاً

مشاهدة الضابط جريمة إحراز مخدر متلبسا بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من المقهى يجيز له تفتيش المقهى والقبض على كل متهم له اتصال بالجريمة.

الحكم كاملاً

اذا كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة بما لها من سلطة تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات فى الدعوى وتقدير الظروف التى أحاطت بصدوره من المتهم قد اعتبرته دليلاً سليما مستقلا عن القبض والتفتيش الباطلين وأن المتهم حين أدلى به لم يكن متأثرا بما وقع عليه بل قصد الاقرار بالجريمة طائعا مختارا فإن إدانة المتهم اعتمادا على هذا الاعتراف لا تخالف القانون فى شئ.

الحكم كاملاً

وجود دلائل كافية على حيازة المتهم المخدر جواز القبض عليه وتفتيشه.

الحكم كاملاً

إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

الحكم كاملاً