الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القوة فى هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.

الحكم كاملاً

قصر المحكمة الاستئنافية بحثها على الاختصاص دون التعرض للواقعة الجنائية. يوجب عند نقض الحكم إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فيها من جديد.

الحكم كاملاً

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في شأن ثبوتها بكل طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

مجرد وجود عجز في حساب الموظف العام. عدم اعتباره بذاته دليلاً على حصول الاختلاس . علة ذلك .الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الجزم واليقين .

الحكم كاملاً

مجرد إفصاح المتهم الثاني للمتهم الأول عن رغبته في عدم قتل المجني عليه. في الوقت الذي تحفز فيه الأخير لقتله وسرقة أمواله. دون أن يأتي بأفعال إيجابية تكشف عن إرادته في عدم إتمام تنفيذ الجريمة أو يحول بين المتهم الأول وتنفيذه قصده المصمم عليه. لا يعد عدولاً اختيارياً عن ارتكابها .

الحكم كاملاً

من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض .

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة التزي علانية بكسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك. الحبس مدة لا تزيد على سنة. المادة 156 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982.

الحكم كاملاً

مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل . غير لازم . كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك عن ارتكاب الجريمة .

الحكم كاملاً

المتهم المقصود في حكم المادة 126 عقوبات. هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة ولو كان ذلك أثناء البحث والتحري عن الجرائم .

الحكم كاملاً

استيراد سلعة على خلاف النظم والأوضاع المقررة، وبغير ترخيص من الجهة المختصة. وصفان لفعل واحد. ينطبق عليهما المادتين 1، 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.

الحكم كاملاً

تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني. موضوعي.

الحكم كاملاً

عدم ضبط الآلات والمعدات المستعملة في عملية التجريف . لا يؤثر في قيام الجريمة وثبوتها .

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 38 لسنة 1994 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة عدم استرداد قيمة البضائع المصدرة للخارج . يعد أصلح للمتهم من القانون رقم 97 لسنة 1976 .

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لكل من جريمتي قيادة سيارة تحت تأثير الخمر وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد عن مائة قرش. أساس ذلك. ارتباط الجريمتين سالفتي الذكر والمقرر لكل منهما عقوبة المخالفة بجريمة مقرر لها عقوبة الجنحة. أثره.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 5 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم 98 لسنة 1945 وبسقوط المواد المرتبطة بها. مؤداه. اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك كأن لم تكن.

الحكم كاملاً

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم: بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. تقديم الشيك إلى البنك. إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك.

الحكم كاملاً

رابطة السببية مؤداها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني. متى يقطع خطأ الغير رابطة السببية. إطراح الحكم دفاع الطاعن القائم على نفي رابطة السببية جملة دون تفنيده بما ينفيه. قصور.

الحكم كاملاً

مناط التأثيم في جريمة استعمال آلات رفع المياه. مقصور على حيازتها أو استعمالها داخل أو على شاطئ البحيرات. المادة 13 ق 124 لسنة 1983. عدم بيان الحكم للمكان التي ضبطت بها آله رفع المياه. قصور.

الحكم كاملاً

جريمتا إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته دون الارتداد المسافة المقررة قانوناً. قيامهما على فعل مادي واحد. يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32/ 1 عقوبات دون العقوبات المقررة للجريمة الأخف أصلية كانت أم تكميلية.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر ومعهما آخرين اتفقوا على السرقة ليلاً من مسكن المجني عليه بواسطة الكسر وكان أحدهم يحمل سلاحاً أطلق منه بعض الأعيرة. كاف في بيان ظرف التهديد باستعمال السلاح وحمله وتعدد الجناة.

الحكم كاملاً

مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه.

الحكم كاملاً

رغم ثبوت ارتكابه جريمة تعمد إخفاء حسابات الجمعية المؤثمة بالقانون رقم 109 لسنة 1975 بصفته من العاملين بالجمعية التعاونية وليس بصفته من العاملين بالهيئة التابع لها.

الحكم كاملاً

القضاء ابتدائياً بمعاقبة المتهم بتغريمه مائة جنيه والمصادرة. عملاً بالمادة 55 ق من القانون رقم 124 لسنة 1983 نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات.

الحكم كاملاً

صدور القانون 129 لسنة 1982 بعد وقوع الفصل وقبل الفصل فيه بحكم بات. في جريمة إلقاء قاذورات في غير الأماكن المخصصة. اعتباره أصلح للمتهم.

الحكم كاملاً

إصدار عدة شيكات بدون رصيد في وقت واحد وعن دين واحد. يكون نشاط إجرامياً واحداً لا يتجزأ. وإن تعدد تواريخ استحقاقها.

الحكم كاملاً

لا جدوى من نعي الطاعن من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً لها. ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك. المادة 41 عقوبات.

الحكم كاملاً

جريمة الإتلاف. طبيعتها. جريمة عمدية القصد الجنائي فيها. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.

الحكم كاملاً

لما كان القانون في تحديده وزن الرغيف إنما عنى الرغيف الذي دخل النار وأصبح معداً للبيع لا الرغيف وقت أن يكون عجيناً.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الاختصاص المحلي يتعين كأصل عام بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

التلبس بفعل الزنا أحد أدلة الإثبات على قيام الجريمة. أساس ذلك .مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل. غير لازم كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك عن ارتكاب الجريمة.

الحكم كاملاً

الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 عقوبات. إعماله رهن بالحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.

الحكم كاملاً

جريمة عدم توريد البدال التمويني ضريبة الدمغة التي حصلها من أصحاب البطاقات التموينية عن صرف المقررات. طبيعتها جريمة مستمرة استمراراً متجدداً.

الحكم كاملاً

صدور حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية. اكتسابه قوة الأمر المقضي بالنسبة لجميع المتهمين في الدعوى التي صدر فيها. بعكس الحال لو أن الحكم كان مبيناً على أحوال خاصة بأحد المتهمين. علة ذلك.

الحكم كاملاً

جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته بدون موافقة اللجنة. قيامهما على فعل مادي واحد. يوجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد المادة 32/ 1 عقوبات مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

الوساطة في الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة والتي عددتها المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات. معاقب عليها بالمادة 34 من ذات القانون التي سوت بين الأمور المحظورة وبين الوساطة فيها. وإن أغفلت ذكر الأخيرة.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها في الدعوى المدنية لا يكون له أثر في وقوع الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن من تنازله عن المحررات المزورة لا يكون له محل.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن من قصور في استظهار قصد الاختلاس يكون في غير محله.

الحكم كاملاً

من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال الى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرؤس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.

الحكم كاملاً

لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ان الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة البيانات التى ينعى الطاعن على الحكم عدم الاستعانة بخبير لترجمتها - فلا يكون له النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .

الحكم كاملاً

تقديم الطاعن وثيقة الزواج المزورة إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية وهو عالم بتزويرها. تتحقق به جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره.

الحكم كاملاً

لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني، فإذا انمحت جريمة الزوجة فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً، وكانت هذه الجريمة قد انمحت في الدعوى لوقوع الوطء بغير اختيار من الزوجة .

الحكم كاملاً

الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى المدنية التابعة على أساس توافر جريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض. انتهاء الحكم إلى انتفاء الجريمة. وجوب رفض الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني بنص خاص - بكافة طرق الإثبات .

الحكم كاملاً

الاعتداء على حق المؤلف في استغلال مصنفه مالياً يعد عملاً غير مشروع مكون لجريمة التقليد المعاقب عليها بالمادة 47 من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف.

الحكم كاملاً

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يشترط شكوى المجنى عليه.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم في حق الطاعن تقديمه أدوات لبعض رواد مقهاه لاستعمالها في تدخين المخدرات واستعمال هؤلاء لها بالفعل في هذا الغرض على مرأى منه تتحقق بها جريمة تسهيل تعاطي المخدرات.

الحكم كاملاً

حيازة التبغ فيما وراء الدائرة الجمركية من غير المهرب له. عدم إعتباره تهريبا ما لم تتوافر فيه إحدى حالات التهريب الحكمى .

الحكم كاملاً

اثباتها
الباعث
أركانها
سقوطها
انقضاؤها
جريمة تامة
ركن القسوة
إخفاء مجرم
جرائم النشر
التبليغ عنها
جريمة وقتية
تعدد الجرائم
جريمة سلبية
الكشف عنها
مكان وقوعها
انواع الجرائم
سبب الجريمة
تاريخ وقوعها
جريمة محتملة
جريمة مستقبلة
جريمة مستمرة
جرائم الجلسات
جريمة مستحيلة
وصف الجريمة
الجريمة المقترنة
إخفاء أدلة الجريمة
مضبوطات الجريمه
استعمال محرر مزور
جريمة الاتجار بالبشر
إعانة جان على الفرار
امتناع عن دفع المستحق
الجريمة متلاحقة الأفعال
تواجد فى منطقة ممنوعة
جريمة خلط القطن صناعياً
جريمة منافية للآداب العامة
التهرب من الخدمه العسكريه
جريمة زراعة نبات الحشيش
توافق المتهمين على ارتكابها
إخفاء أشياء متحصلة من جريمة
إنتاج ورق اللعب بدون ترخيص
جريمة تسهيل تعاطي المخدر للغير
جريمة العيب في حق الذات الملكية
دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه