الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » ابتدائي">استئناف حكم ابتدائي » حكم » 
       

التزام قلم الكتاب بضم ملف الدعوى الابتدائية خلال العشرين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف. إغفاله لا يترتب عليه وقف السير في الاستئناف.

الحكم كاملاً

تشديد العقوبة على المتهم مع عدم ذكر أن ذلك كان باجماع آراء القضاة. حكم باطل لا ينظر في وجوه الطعن إلا فيما ورد على الحكم الابتدائي.

الحكم كاملاً

حكم ابتدائي بندب قسم التزييف بمصلحة الطب الشرعي لإجراء مضاهاة تحصيل محكمة الاستئناف من ظروف الدعوى أنه تمهيدي لا تحضيري ورفضها الدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع عنه لا خطأ في ذلك .

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم الابتدائي خالياً من البيانات الواجب ذكرها في الأحكام، وكان الحكم الاستئنافي قد تدارك ذلك وقال في الوقت ذاته إنه يؤيد الحكم الابتدائي لأسبابه، فإنه يكون صحيحاً، وتكون الإحالة على الأسباب مقصوداً بها الورقة الموقع عليها من القاضي وكاتب المحكمة وإن كانت لا تصح تسميتها حكماً.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان الميعاد المقرّر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا أن ذلك محله أن يكون المحكوم عليه على علم بالجلسة التي صدر الحكم فيها، وأن يكون عدم حضوره أمام المحكمة راجعاً إلى سبب غير مقبول.

الحكم كاملاً