انضم الى قناة مرافعاتنا
إنه وإن كان يجب أن يكون أمر الضبط والإحضار مبنياً على توافر دلائل قوية على اتهام المتهم إلا أن تقدير تلك الدلائل منوط بالنيابة العمومية التي من اختصاصها إصدار هذا الأمر.
لضباط البوليس أن يدخلوا بيوت العاهرات لضبط ما يقع فيها مخالفاً للائحة هذه البيوت. فلهم إذن أن يدخلوها للبحث عمن يكن بها من قاصرات، فإذا وجدوا بها قاصرات صح الاستشهاد بذلك في كل جريمة تتعلق به.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010