الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مواد مخدرة. إيراد الحكم ما يناقض بعضه بعضاً. قصور. يوجب نقضه. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. يعيبه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم في منطوقه إلى ما يناقض أسبابه التي بني عليها. يعيبه بالتناقض والتخاذل.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى مفادها أن الطاعن توسط لدى المبَّلغ ليعطي للمحكمة عليه الآخر مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل امتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة .

الحكم كاملاً

إشارة حكم الإدانة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه بالرغم من ثنائية الاتهام . يعيب الحكم بالغموض .

الحكم كاملاً

إن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في إطراح أقوال شهود النفي دون التزام بالرد عليها اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت. تعرضها لتجريح شهادتهم لإطراحها. وجوب التزامها الوقائع الثابتة بالأوراق.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين المؤسس على الأدلة التي توردها المحكمة.اتصال وجه الطعن بطاعن آخر ومحكوم عليه لم يقبل طعنه شكلاً وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليها.

الحكم كاملاً

ورود بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل المثال وهي تلك التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957. خلو الحكم من بيان نوع اللعب الذي كان يمارس بالمحل. يعيبه.

الحكم كاملاً

الإثبات بشهادة الشهود. قيامه على ركنين هما تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة في النزاع فيها. مؤدى ذلك. استخلاص المحكمة من أقوال الشهود على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق. أثره بطلان هذا الاستخلاص متى تمسك الخصم بذلك. علة ذلك.

الحكم كاملاً

لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام تحصيله لوقائع الدعوى وما قام به موظف البنك "المتوفى... قوله" الأمر الذي مكن هذا الأخير من الافتئات على اختصاصات موظف البنك والتدخل فيها قاصداً من ذلك استثمار الوضع لصالح نفسه .

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى اعتراف المتهم دون بيان مضمونه اكتفاء بالإحالة إلى أقوال المجني عليها على الرغم من قيام الخلاف بينها. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

حق المتهم في سماع الشاهد. تعلقه بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته. علة ذلك.القضاء المسبق على دليل لم يطرح. غير جائز. أثر ذلك .

الحكم كاملاً

من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو، الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.

الحكم كاملاً

استدلال الحكم على جدية أقوال الشهود بتحقيق النيابة إلى ما قرره بجلسة المحاكمة على غير أصل. عيب.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الحكم الجنائي على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال.

الحكم كاملاً

تضمين الطاعن دفاعه أن الشركة التي يديرها تباشر أعمالها بصفة عرضية بالنسبة لمن تستخدمهم من عمال الحفر.

الحكم كاملاً

إبداء المحكمة رأيها في دليل لم يعرض عليها. لا يجوز. إن فعلت ذلك فقد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو أنها أطلعت عليها.

الحكم كاملاً

بطلان ورقة الحكم يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته. اعتناق الحكم المستأنف أسباب الحكم الغيابي المعدوم قانوناً لعدم توقيع القاضي الذي أصدره عليه.

الحكم كاملاً

تبديد الشيك، والحصول عليه بطريق النصب. من حالات أسباب الإباحة. علة ذلك: القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون. مخالفة القواعد المتقدمة، والحكم بالإدانة. خطأ يستوجب النقض والإحالة.

الحكم كاملاً

عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه. المادة 30 عقوبات. وقف تنفيذ هذه العقوبة. يقتضي حتما رد الشئ المضبوط.

الحكم كاملاً

التوافق على ارتكاب جرائم القتل عمدا. لا يترتب تضامنا بين المتهمين فى المسئولية الجنائية. كل متهم مسئول عن نتيجة فعله الذى ارتكبه.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم عن جريمة احراز مخدر بقصد الاتجار عملا بنص المادة 34/ 1 من القانون 182 لسنة 1960. إغفال الحكم استظهار قصد الاتجار. قصور.

الحكم كاملاً

تفتيش المنازل. من إجراءات التحقيق. لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها. استثناء من ذلك: الأحوال التى أباح فيها القانون- على سبيل الحصر - لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منازل المتهمين.

الحكم كاملاً

جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص، بظرفها المشدد الوارد بالمادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والخائر. الحكم بإدانة المتهم على هذا الأساس. دون التحقيق من توفر شروط رد الاعتبار بحكم القانون. قصور يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

ثبوت بطلان القبض والتفتيش الحكم بالإدانة استنادا إلى عناصر إثبات أخرى، لا يتصور لها وجود لولا وقوع التفتيش الباطل ذلك حكم معيب. يستوجب النقض، والقضاء بالبراءة مثال مواد مخدرة.

الحكم كاملاً

اعتراف أحد المتهمين فى التحقيقات بصحة الضبط وباشتركه مع باقى المتهمين فى تقطير المواد الكحولية المضبوطة. القضاء بالبراءة، استنادا إلى بطلان التفتيش.

الحكم كاملاً

مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع. قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس. متى تتحقق؟ كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة.

الحكم كاملاً

الحكم بالإدانة فى جريمة قتل الخطأ. إغفال التدليل على قيام رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه وبين وفاته استنادا إلى دليل فنى قصور يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

تعديل قيمة التعويض التى قضى بها الحكم المستأنف. الاستناد فى ذلك إلى القول بإسهام المجنى عليه فى الخطأ، على خلاف ما جرى به الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بجريمة التبديد. دون إثبات قيام القصد الجنائى لديه. قصور يعيب الحكم. القصد الجنائى فى جريمة التبديد.

الحكم كاملاً

معارضة استئنافية حضور المعارض بالجلسة المحددة إدراج اسمه برول الجلسة على خلاف الاسم الحقيقى، مما نتج عنه: عدم تمكينه من المثول فى الدعوى، وصدور الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ذلك حكم باطل بنى على إجراءات باطلة.

الحكم كاملاً

الأحكام الجنائية يجب إقامتها على الجزم واليقين أدلة هذا الجزم يجب بيانها فى الحكم بيانا وافيا لا يكفى مجرد ذكرها.

الحكم كاملاً

استناد حكم الإدانة إلى معاينة محل الحادث خلو الحكم من إيراد مؤدى هذه المعاينة، وبيان وجه اتخاذها دليلا مؤيدا لأدلة الإثبات الأخرى التى أوردها قصور.

الحكم كاملاً

المنازعة فى قدرة المجنى عليه على الكلام بعد الحادث، وافضائه للشهود بأسماء الجناة ذلك دفاع جوهرى يستوجب التحقيق.

الحكم كاملاً

الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الضرب والعاهة دفاع جوهرى سكوت الحكم عن الرد عليه قصور مثال إذا كان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قصر فى بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعنون وبين العاهة.

الحكم كاملاً

الدفع بأن الشيك موضوع الدعوى لا تتوافر فيه الشروط الشكلية والموضوعية للشيك إغفال تحقيق هذا الدفاع الجوهرى أو الرد عليه فى الحكم إكتفاؤه بالقول بأن صورة الشيك ثابتة بمحضر الشرطة ذلك قصور واخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم.

الحكم كاملاً

معارضة فى حكم غيابى تخلف المتهم عن حضور الجلسة الأولى حضور محام عنه تقديمه شهادة طبية تفيد مرض المتهم القضاء باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.

الحكم كاملاً

عقوبة مصلحة الأسلحة والذخائر المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954. هى عقوبة تكميلية نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة. يجب توقيعها.

الحكم كاملاً

أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم، بحيث تنفى وقوع الجريمة ماديا وحجيتها: هى عنوان للحقيقة لهؤلاء المتهمين ولغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة.

الحكم كاملاً

عدم بيان عناصر التهمة الجديدة إدانة المتهم بمواد الاتهام وبمواد أخرى دون إفصاح عن أى الجريمتين عاقبت قصور.

الحكم كاملاً

دفع المتهم ببطلان الحجز بأنه قد أعفى من الرسوم المحجوز من أجلها، وبأن قلم الكتاب الحاجز طلب قبل يوم البيع عدم السير فى إجراءاته.

الحكم كاملاً

رابطة السببية فى جريمة القتل العمد. بين الإصابات والوفاة. التدليل على قيامها. من البيانات الجوهرية فى الحكم. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

الأفعال المؤثمة فى قانون الأحكام العسكرية ومنها ما يدخل فى جرائم القانون العام.

الحكم كاملاً

الدفاع المكتوب فى مذكرة: هو تتمة للدفاع الشفوى بالجلسة.

الحكم كاملاً

الجريمة المتتابعة الأفعال. معيارها: وحدة المشروع الإجرامى ووحدة الحق المعتدى عليه.

الحكم كاملاً

حجز المحكمة القضية للحكم فى الدفع. قضاؤها بتأييد حكم الإدانة الإبتدائى دون أن تسمع دفاع المتهم فى موضوع التهمة. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

الأصل عدم التزام المحكمة بالرد على أقوال شهود النفى. فإذا ما تعرضت للرد عليها وجب أن تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى.

الحكم كاملاً

بيان سعر الفائدة التى حددها المتهم ومدى مخالفتها للقانون. بيان جوهرى. خلو الحكم منه. قصور: يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

حجز قضائى نزول الجهة الحاجزة عن الحجز وجوب مناقشة هذه الواقعة واستظهار تاريخها وما إذا كان قبل يوم البيع أو بعده.

الحكم كاملاً