الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الطعن أمام القضاء الإداري على قرار المحافظ المختص بتغريم الطاعن لإقامته بناء بدون ترخيص. لا يتعلق بأمر مسئوليته عن تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريًا.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بشأن المنازعة في استلامه المنقولات فعليًا أو حكميًا وتاريخ ذلك الاستلام والتبديد. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بعدم قبول دعوى التبديد لرفعها قبل الأوان. ظاهر البطلان. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.

الحكم كاملاً

مجرد الامتناع عن الرد. لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة. متى كان سببه وجوب تصفية الحساب بين الطرفين. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

المادتان الأولى من القانون 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات و18 مكررًا/ أ إجراءات. مفادهما؟

الحكم كاملاً

استدلال الحكم على توافر أركان جريمة التبديد من تسلم الطاعن الأشياء التي دين بتبديدها دون أن يحدد العقد الذي تسلمها بموجبه وإيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.

الحكم كاملاً

تنازل الزوجة المجنى عليها فى جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم.

الحكم كاملاً

عدم وجود أصل قائمة المنقولات عند المحاكمة. لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 عقوبات.

الحكم كاملاً

استلام شخص مبلغًا من المال من آخر لشراء بضاعة شركة بينهما. اعتباره وكيلاً لاستعمال المبلغ فى الغرض المتفق عليه.

الحكم كاملاً

امتناع الطاعن عن رد الجهاز المدعى تبديده حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه إعمالاً لحق الحبس المقرر بالمادة 246 من القانون المدنى. يعدم مسئوليته الجنائية.

الحكم كاملاً

لا تقوم جريمة تبديد المحجوزات التى دان بها الطاعن لتخلف أركانها الأمر الذى تقضى معه محكمة النقض من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه

الحكم كاملاً

التنازل الوارد فى باب السرقة. امتداده إلى جريمة التبديد. أساس ذلك وعلته؟

الحكم كاملاً

من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشىء قد انتقلت إلى المختلس

الحكم كاملاً

إلحاق حالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة فى المعارضة فى الوفاء بقيمته.

الحكم كاملاً

سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر. علة ذلك . تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعويين الجنائية والمدنية .

الحكم كاملاً

طلب الطاعن وقف الدعوى الجنائية المقامة ضده بجريمة التبديد إلى حين الفصل في دعواه بتهمة التوصل بالاحتيال إلى الحصول على إيصال الأمانة سند الدعوى الأولى . جوهري .

الحكم كاملاً

الامتناع عن تسليم اللوحات المعدنية لإدارة المرور. تتحقق به جريمة التبديد. المادة 15 من القانون 66 لسنة 1973.

الحكم كاملاً

تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي. المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، ما دامت المسألة المطروحة ليست فنية بحته .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه .

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. عدم جواز تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه . متى كان مخالفاً للحقيقة .

الحكم كاملاً

دفاع المتهم بعدم استلامه المنقولات موضوع الجريمة . جوهري . وجوب أن تعرض المحكمة له بما يفنده . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة التبديد. عدم تحققه إلا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه.

الحكم كاملاً

للمجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها. إثبات الصلح مع المتهم.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة .

الحكم كاملاً

عدم الاعتداد برفض المدين أو الحائز الحاضر تعيينه حارساً على الأشياء المحجوز عليها. ما دام لم يوجد من يقبل الحراسة.

الحكم كاملاً

سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين لمنقولات الآخر.

الحكم كاملاً

خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وإحالته في بيان الدليل إلى الأوراق دون إيراد مضمونه .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده في جريمة تبديد. لإقامته دعوى براءة ذمته من الدين المحجوز عليه من أجله بعد وقوع الجريمة.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم مؤدى أقوال الشهود بأن الطاعن والمطعون ضده اشتريا قطعة الأرض مشاركة بينهما وأثرها في قيام عقد الأمانة. قصور.

الحكم كاملاً

النص في المادة 18 مكرراً/ أ من القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

الحكم كاملاً

للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260/ 1 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد.

الحكم كاملاً

تلف الشيء المعار أو ما يلحق به من تغيير بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية. لا يرتب المسئولية.

الحكم كاملاً

مناط العقاب في جريمة تبديد المحجوزات. رهن بتوافر أركانها. الركن المفترض فيها الحجز قضائياً أو إدارياً.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري .

الحكم كاملاً

تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الحكم الصادر بالإدانة استناداً إلى نص كان لم يكن.

الحكم كاملاً

رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل تاريخ التبديد المدعى به يسقط المسئولية الجنائية.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعنة ببطلان الحجز لتمريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على دفاع لم يثر أمامها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.

الحكم كاملاً

جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. تحققها: بعدم تقديم تلك الأشياء ممن في عهدته للمكلف ببيعها. بقصد عرقلة التنفيذ.تعمد المتهم الغياب في اليوم المحدد للبيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر. يوفر في حقه أركان الجريمة المسندة إليه.

الحكم كاملاً

سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر.تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم.

الحكم كاملاً

انعدام مصلحه الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التبديد. ما دام الحكم عاقبه بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في الرشوة التي لم يقبل نعيه بشأنها.

الحكم كاملاً

كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس من شروط وقوع جريمة التبديد. علة ذلك . جريمة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه والمؤثمة بالمادة 342 عقوبات استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه .

الحكم كاملاً

العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع . تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه وتقديمه مستندات تمسك بدلالتها على ذلك. دفاع جوهري .

الحكم كاملاً

إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات. تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه. غير جائز. متى كان مخالفاً للحقيقة.

الحكم كاملاً

عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري. تبطل الحكم. علة ذلك . خلو محضر الجلسة. مما يفيد صدور الحكم في جلسة علنية. أثره: بطلانه.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين طبقاً للمادة 27 من القانون 308 لسنة 1955. جوهري. إغفال التعرض له. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

استظهار الحكم استلام الطاعنين الماشية من المجني عليها على أساس المشاركة في استغلالها. إنكارهما حقها فيها وعدم ردها إليها. تتوافر به جريمة خيانة الأمانة. يد الشريك على مال شريكه. يد وكيل.

الحكم كاملاً

قيام المانع الأدبي. يجيز الإثبات بالبينة. تقديره. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.

الحكم كاملاً

وجود مانع أدبي لدى صاحب الحق في عقد الوكالة من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه. يبيح له إثبات هذا العقد بالبينة. المادة 63 إثبات .

الحكم كاملاً