الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها من سائر الأدلة.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها.

الحكم كاملاً

وجوب استظهار الحكم بإدانة الطفل سنة بمستند رسمي أو بمعرفة أهل الخبرة. علة وأساس ذلك؟

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها من باقى الأدلة.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها.

الحكم كاملاً

الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها.

الحكم كاملاً

رسمية الورقة. مناطها. تحريرها بمعرفة موظف عمومى بمقتضى وظيفته. المادتان 10، 11 إثبات. اقتصار حجيتها على ما دونه فيها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره.

الحكم كاملاً

للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها.

الحكم كاملاً

تقدير السن بأهل الخبرة أو ما يراه القاضى بنفسه. جائز متى كانت غير محققة بأوراق رسمية.

الحكم كاملاً

الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية.

الحكم كاملاً

الأدلة فى المواد الجنائية. إقناعية. لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية.

الحكم كاملاً

الأوراق الرسمية. غير قاطعة الدلالة على توافر الركن المادي للإقامة متى كانت من صنع صاحبها. جواز الاستدلال بها على توافر قصد الإقامة وانتفاء نية التخلي عن العين المؤجرة. كفاية توافر الركن المعنوي لاستمرار الإقامة بالعين .

الحكم كاملاً

المحرر الرسمي. حجيته بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره .

الحكم كاملاً

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الحكم كاملاً

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.

الحكم كاملاً

تقدير سن الحدث استناداً إلى الأوراق الرسمية في الأصل دون عداها ذو أثر في تعيين ما إذا كان الحكم على الطفل بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات جائزاً.

الحكم كاملاً

المحررات الرسمية. حُجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. م 11 إثبات.

الحكم كاملاً

الطفل هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة. مؤداه. وجوب مراعاة كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته.

الحكم كاملاً

خلو أسباب الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي ارتكن إليه في تحديد سن الطاعن يعيبه.

الحكم كاملاً

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.

الحكم كاملاً

حق المحكمة في الالتفات عن دليل نفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.

الحكم كاملاً

لجوء القاضي في تقدير السن إلى أهل الخبرة. شرطه. أن تكون هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.النعي على الحكم عدم تعويله على التقويم الهجري في تقدير عمر المجني عليه. غير مقبول. ما دام استند في ذلك إلى شهادة ميلاده الرسمية.

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية اقناعية للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى .

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الحكم كاملاً

إصدار المحكمة حكماً على متهم ثبت أنه حدث وقت ارتكابه الجريمة. عدم تقديم النيابة العامة بطلب إلى المحكمة للقضاء بإلغاء حكمها. أثره: عدم جواز طعنها في هذا الحكم .

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى .

الحكم كاملاً

حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي. ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من أدلة الدعوى.

الحكم كاملاً

إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفي لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير.

الحكم كاملاً

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.

الحكم كاملاً

حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية. اقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.

الحكم كاملاً

حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة .

الحكم كاملاً

حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.

الحكم كاملاً

تقدير سن الحدث لا يكون إلا بورقة رسمية . تعذر وجود تلك الورقة . تقدير السن بواسطة خبير .

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشهود . موضوعي . حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية متى كان يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الحكم كاملاً

رهن ملك الغير. عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي إلا بإجازته بورقة رسمية. المادتان 1098، 1033 مدني.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي. ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى .

الحكم كاملاً

محضر مهندس الري يثبت فيه ما يتلقاه من بلاغات ليس له الحجية المطلقة لبيانات الورقة الرسمية.

الحكم كاملاً

من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت من دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية.

الحكم كاملاً