الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » النقض">سلطة محكمة النقض » محكمة » 
       

محكمة النقض تفصل فى الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم. متى اتسع له وجه الطعن.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. تكييفها للفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لمحكمة النقض.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بنى عليها قضاءه. لمحكمة النقض تقويمها بأسباب من عندها دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع. مناطه. أن يكون صالحًا للفصل فيه إذا رأت المحكمة نقض الحكم. م 269/ 4 مرافعات.

الحكم كاملاً

القضاء في هذه الحالة بإحالة الطعن لمحكمة النقض للفصل فيه. مخالف للقانون وتخلياً عن اختصاصها. وجوب الإلغاء وإحالته إليها للفصل فيه.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانونى الصحيح. شرطه. أن تعتمد على ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بالإفلاس. وجوب أن تفصل المحكمة فى الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه القصور فى أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه القصور فى أسبابه القانونية. لمحكمة النقض أن تنشئ أسبابًا قانونية جديدة له دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

وجوب بيان الحكم الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. خضوع التكييف القانونى لهذه الوقائع لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

وجوب عرض الحكم الحضورى الصادر بالإعدام على محكمة النقض. وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها فى هذه الحالة والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانونًا. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها

الحكم كاملاً

نظر محكمة النقض لما قد ينطبق على الفعل المسند إلى المتهم من أوصاف أخرى تختلف فى عناصرها وأركانها. غير جائز. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

استدلال الحكم المطعون فيه على توافر صفة التاجر في الطاعن من تحريره الكمبيالات التي توقف عن سدادها للمطعون ضده الأول وما أثبت بها من أن القيمة وصلت بضاعة وأن تحريرها كان بمناسبة عمليات تجارية. كفاية ذلك لحمل قضاء الحكم بتوافر هذه الصفة. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن. غير مقبول

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض الفصل فى الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.

الحكم كاملاً

تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

نقض الحكم الصادر دون القضاء بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق مؤداه. عدم التزام محكمة النقض بالفصل فى الموضوع.

الحكم كاملاً

إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون. قصوره فى أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض إنشاء أسباب قانونية جديدة بما يصلح ردًا على ما انتهى إليه دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

قصور الحكم فى أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض أن تنشئ أسباباً قانونية جديدة تكمل تلك الأسباب دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

القضاء بوقف التنفيذ لمرض المستشكل وسداد قيمة الشيك بعد القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض موضوعاً. تناقض وتهاتر.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . ورود تقريرات قانونية خاطئة بأسبابه . لا ينال من سلامته . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون نقضه .

الحكم كاملاً

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض .

الحكم كاملاً

قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يبطله طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة . لمحكمة النقض أن تستكمل القصور دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . اشتمال أسبابه القانونية على أخطاء . لا عيب . لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح . شرطه . أن تعتمد على ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . وجوب أن تفصل المحكمة في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وسندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. عدم جواز بناء الحكم على فهم مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات الطلاق دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع. م 63 من ق 1 لسنة 2000.

الحكم كاملاً

قصور الحكم في الرد على دفاع قانوني. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية طالما أنه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.

الحكم كاملاً

تقديم المطعون ضده الأول بصفته مستندات عرفية تدليلاً على ثبوت الضرر وتقدير قيمته. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج بها قبله. أثره. عدم جواز منازعته بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتكييفه على مقتضى القاعدة القانونية التي أخذت بها . عدم تقيدها بتكييف الخصوم أو محكمة الموضوع له .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة وإن حملها على غير تكييفها الصحيح. تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

النعي بأن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناجمة عن إصابة المضرور في ماله. قاعدة قانونية صرف لا اتصال لها بتحصيل فهم الواقع في الدعوى. جواز التمسك بهذا النعي لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . الخطأ في تقريراته القانونية . لا يعيبه . لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما تصلح لتقويم قضائه دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه الصادر بالتطليق . أثره . وجوب الفصل في الموضوع . م 63/ 3 من ق 1 لسنة 2000 .

الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة .

الحكم كاملاً

القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني. يخضع لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على الطفل الذي زاد سنه على ستة عشر سنة ولم يبلغ الثامنة عشر. خطأ يوجب تصحيحه.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في تقريراته القانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم لعدم توقيت عقوبة العزل. لمحكمة النقض التصحيح. عدم وجوب ذلك ما دام مع النقض الإعادة.

الحكم كاملاً

معاقبة الطاعن بالسجن وتوقيت مدة العزل بمدة مساوية لمدة العقوبة. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تقويم هذه الأسباب بأسباب من عندها.(مثال في إيجار)

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها متى ثبت أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

الحكم كاملاً

استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. مؤداه: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

إصابة الحكم صحيح القانون. قصوره في الرد على ما أثارته الطاعنة. لا عيب لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر المعارضة دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع. م 63 من القانون ق 1 لسنة 2000. أثره. وجوب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.

الحكم كاملاً