الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » اختصاص » الإختصاص">تنازع الإختصاص » 
       

قضاء كل من محكمة الجنح العادية ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. أثره؟

الحكم كاملاً

صدور الحكم فى المعارضة فى ظل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. جواز استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنف المختصة بالأحداث.

الحكم كاملاً

قيام التنازع بحكم واحد جائز . للنيابة العامة في هذه الحالة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة . دون انتظار صدور الحكم آخر من محكمة أخرى .

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص باعتبار الواقعة جناية. أخذاً منها بأحد التقارير الطبية الموقعة على المجني عليه تتوافر به حالة تنازع الاختصاص .

الحكم كاملاً

المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974. تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. مثال لقيام حالة تنازع سلبي يبين المحكمة الاستئنافية ومحكمة الأحداث.

الحكم كاملاً

عدم طعن النيابة العامة بالنقض في حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها لكون الواقعة جنحة وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية. يتوافر به التنازع السلبي. اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده. بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية. مخالفة للقانون.وجوب قبول طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة. وهي محكمة الجنح المستأنفة .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين احداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق جائز.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم بعدم الاختصاص المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، وذلك لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا رفعت إليها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 خلوهما وأي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ بالفصل وحدها في كافة الجرائم المبينة بهما. خلو أي منهما وأي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة بالاختصاص دون غيرها. أثر ذلك: بقاء اختصاص القضاء العادي بهذه الجرائم قائماً.

الحكم كاملاً

لا يفيد صراحة أو ضمناً انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون. تحديد اختصاص الهيئات القضائية. أساسه.تنازع الاختصاص الإيجابي بين السلطات القضائية العسكرية وبين المحاكم الاستثنائية الخاصة. حكمه.

الحكم كاملاً

عدم ورود نص تشريعي لاحق ينص صراحة على إلغاء المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية. مؤداه. التنازع السلبي بين السلطات القضائية العسكرية وبين المحاكم العادية. حكمه.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة برفض طلب الطاعن الفصل في تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العسكري ونيابة أمن الدولة العليا. عدم جواز الطعن عليه أمام محكمة النقض. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح. رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. قضاء منه. للخصومة على خلاف ظاهره. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

التنازع السلبي على الاختصاص. شرط قيامه.قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الإدانة وبعدم اختصاص محكمة أول درجة استناداً إلى أن المتهم حدث. على خلاف الثابت بمدوناتها. وقضاء محكمة الأحداث غيابياً بعدم اختصاصها لأن المتهم غير حدث. يوجب قبول طلب النيابة وتعيين المحكمة المختصة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

لما كان المقصود بالتنازع السلبى فى الاختصاص أن تتخلى كل من الجهتين عن اختصاصها دون أن تفصل فى الموضوع وانه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصبا على أحكام - أو أوامر - متعارضة ولا سبيل الى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة أو الجهة المختصة.

الحكم كاملاً

حكم محكمة الجنايات في جناية تزوير. بعدم قبول الدعوى لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة. منه للخصومة على خلاف ظاهره. علة ذلك .

الحكم كاملاً

إختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم إلا ما نص على انفراد غير هابه محاكمة الوزراء إنعقاد الاختصاص بها لكل من القضاء العادى والمحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 58، أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الوزير فى حكم القانون رقم 79 لسنة 1958 هو من يشغل بالفعل منصباً وزارياً فحسب إنحسار هذه الصفة عنه أثره إنفراد المحاكم العادية بالاختصاص بمحاكمته.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح رغم سبق قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره أساس ذلك.

الحكم كاملاً

محكمة أمن الدولة. محكمة استثنائية. تنازع الاختصاص بينها وبين محكمة عادية. تختص به المحكمة العليا. لا محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تعيين المحكمة المختصة. عند تنازع الاختصاص بين محكمتين جزئيتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة. من اختصاص دائرة الجنح المستأنفة بهذه المحكمة فحسب.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المتهم وقت ارتكابه الجناية لم يكن حدثاً. اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى بالنسبة له.

الحكم كاملاً

انعقاد الفصل في حالة تنازع الاختصاص بين محكمة الجنايات والدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف لمحكمة النقض.

الحكم كاملاً

تحقق التنازع السلبى بين محكمتى الجنايات والجنح. إذا كان قضاء الأولى بعدم اختصاص. سيقابل حتما من الثانية بعدم اختصاصها .

الحكم كاملاً

التنازع السلبى بين جهة القضاء العادى وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى. اختصاص المحكمة العليا بالفصل فيه.

الحكم كاملاً

النيابة العسكرية هي صاحبة القول الفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري أم لا.

الحكم كاملاً

تنازع الاختصاص عدم اشتراط وقوعه بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق.

الحكم كاملاً

تنازع الاختصاص السلبي بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي.

الحكم كاملاً

وقوع التنازع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق. جائز.

الحكم كاملاً

طلب تعيين الجهة المختصة. وجوب تقديمه إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وأوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما.

الحكم كاملاً

مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استئنافية كالمحكمة العسكرية.

الحكم كاملاً

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. أثر ذلك: جواز الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً

مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص قيام دعوى الموضوع الواحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري. قضاء كلتا الجهتين باختصاصها أو تخلي كل منهما عن الاختصاص (م 17 ق 43 لسنة 1965).

الحكم كاملاً

المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي ابتداء هو الوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى.

الحكم كاملاً

محكمة النقض هي صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة جزئية ومحكمة استئنافية.

الحكم كاملاً

صدور حكم واحد من جهة القضاء العادى بعدم الاختصاص. عدم توافر صورة التنازع السلبى الذى تختص بالفصل فيه محكمة تنازع الاختصاص.

الحكم كاملاً

شرط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص: طرح دعوى الموضوع الواحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى .

الحكم كاملاً

محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن. عدم امتداد ولايتها إلى تصحيح الأحكام.

الحكم كاملاً

تعارض حكم المجلس الملي الإنجيلي باعتبار عقد زواج قبطيين أرثوذكسيين قائماً، مع حكم المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس القاضي بالفصل بين الزوجين والتصريح لكل منهما بالزواج. اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بالفصل في هذا التنازع.

الحكم كاملاً

انعقاد الفصل فى التنازع السلبى للجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهماالمادتان 226 و 227 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية والفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147/ 1949 هو وجود حكمين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري .

الحكم كاملاً

تقديم الطالب طلبه إلى محكمة تنازع الاختصاص بوصفه ممثلاً لنقابة عمال هيئة قناة السويس. إناطة الق 285/ 56 الخاص بتأميم شركة قناة السويس إدارة المرور في هذا المرفق إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ألحقت بوزارة الاقتصاد والتجارة.

الحكم كاملاً

وجوب إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات لسبق الفصل فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية .

الحكم كاملاً

إذا كانت الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون حكما صدر من جهة واحدة هى محكمة الجنح المستأنفة في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها وأصبح هذا الحكم نهائيا وليس ثمة جهة أخرى تتنازع هذا الإختصاص لا سلبا ولا إيجابا.

الحكم كاملاً

تنازع الاختصاص. طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين ليس طريقاً من طرق الطعن في هذه الأحكام. ليس بشرط أن تكون الأحكام المتنازع على تنفيذها صادرة بعد العمل بقانون نظام القضاء.

الحكم كاملاً

تنازع الاختصاص. طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين. بحاله. الأولوية في التنفيذ بين الحكمين المذكورين على أساس قواعد الاختصاص. ليس على أساس ما قد يشوب الأحكام من عيوب لا تمس ولاية المحكمة في النزاع المقدم لها.

الحكم كاملاً

تنازع الاختصاص. طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين ليس طريقاً من طرق الطعن في هذه الأحكام. ليس بشرط أن تكون الأحكام المتنازع على تنفيذها صادرة بعد العمل بقانون نظام القضاء.

الحكم كاملاً

تنازع الاختصاص. قيام اختصاص المجلس الملي على اتحاد ملة طرفي الخصومة فحسب. تغيير الديانة. إشهار المدعي الإسلام. اعتباره مسلماً من تاريخ الإشهاد. خضوعه في أحواله الشخصية للشريعة الإسلامية وحدها.

الحكم كاملاً

صدور حكمين نهائيين متناقضين أحدهما من المحاكم الأهلية والآخر من المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً