سلطة محكمة الإشكال. نطاقها. تحديدها بطبيعة الإشكال ذاته الذي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا .
الإشكال فى تنفيذ حكم. ماهيته: هو طلب وقفه حتى يفصل فى النزاع نهائيا سلطة محكمة الإشكال: ليس لها أن تبحث فى الحكم المستشكل فيه أى شئ مما يمس قاعدة حجية الأحكام.
سبب الإشكال: يجب أن يكون لاحقا لصدور الحكم لا سابقا عليه. عدم صلاحية السبب السابق على الحكم للاستشكال فيه ولو لم يكن المحكوم عليه قد تمسك به.
لا يفرق القانون - فى دعوى الإشكال - بين طلب إيقاف نهائى وطلب إيقاف مؤقت. هو من كل الحالات إيقاف مؤقت للتنفيذ.
سلطة محكمة الاشكال محدودة بحدود طبيعة الاشكال نفسه الذى لا يرد إلا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا من محكمة الموضوع .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net