الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إشكال » الإشكال">سلطة محكمة الإشكال » محكمة » 
       

سلطة محكمة الإشكال. نطاقها. تحديدها بطبيعة الإشكال ذاته الذي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا .

الحكم كاملاً

الإشكال فى تنفيذ حكم. ماهيته: هو طلب وقفه حتى يفصل فى النزاع نهائيا سلطة محكمة الإشكال: ليس لها أن تبحث فى الحكم المستشكل فيه أى شئ مما يمس قاعدة حجية الأحكام.

الحكم كاملاً

سبب الإشكال: يجب أن يكون لاحقا لصدور الحكم لا سابقا عليه. عدم صلاحية السبب السابق على الحكم للاستشكال فيه ولو لم يكن المحكوم عليه قد تمسك به.

الحكم كاملاً

لا يفرق القانون - فى دعوى الإشكال - بين طلب إيقاف نهائى وطلب إيقاف مؤقت. هو من كل الحالات إيقاف مؤقت للتنفيذ.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الاشكال محدودة بحدود طبيعة الاشكال نفسه الذى لا يرد إلا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا من محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً