الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » لايعيبه">ما لايعيبه » 
       

اعتناق الحكم صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة تؤدي لما رتبه عليها. لا تناقض.

الحكم كاملاً

الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم فى الإسناد. الذى لا يؤثر فى منطقه. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

تزيد الحكم فيما لا أثر له فى منطقه أو النتيجة التى خلص إليها. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

الخطأ فى الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.

الحكم كاملاً

لما لا يعد تناقضًا مبطلاً للحكم فى جريمة الإضرار غير العمدى بمال عام.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه فى الإسناد فيما أورده بمدوناته

الحكم كاملاً

تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله. لا يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.

الحكم كاملاً

تحصيل الحكم واقعة الدعوى وأقوال الشهود كما هى قائمة فى الأوراق انتهاؤه من بعد إلى عدم توافر قصد الاتجار. لا تناقض.

الحكم كاملاً

اختلاف الشهود فى تحديد مكان الحادث على وجه الدقة. لا يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما تصلح لتقويم قضائه دون أن تنقضه .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. لها السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر الموجب للتطليق .

الحكم كاملاً

فصل الحكم في مناسبة الزمن الذي استغرقه شاهد الإثبات في تنفيذ إذن التفتيش مستهدياً بما هو معلوم للكافة. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

الحكم كاملاً

تناقض الشاهد في روايته في بعض تفاصيلها مع أقوال غيره بفرض حصوله. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .

الحكم كاملاً

تناقض روايات الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

الحكم كاملاً

الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

الحكم كاملاً

تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها .

الحكم كاملاً

عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات. لا يقدح في سلامة الحكم. ما دام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في الإسناد بالنسبة لواقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة الطاعن .

الحكم كاملاً

الإحالة في بيان أقوال شهود الإثبات إلى أقوال أحدهم. لا عيب فيه. ما دامت تتفق في جملتها مع أقوال الأخير.

الحكم كاملاً

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم الحضوري الاعتباري ومدونات هذا الحكم أنها تضمنت اسم المدعي بالحقوق المدنية .

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. تناقض الشاهد في بعض التفاصيل. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

تحصيل الحكم من أقوال كلًّ من الشاهدين بما له صداه وأصله في الأوراق ينتفي معه الخطأ في الإسناد.

الحكم كاملاً

كون إحدى دعامات حكم البراءة معيبة. غير قادح في سلامته. متى أقيم على دعامات أخرى تحمله.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة تأسيساً على القضاء بتطليقها للضرر. اعتباره أن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها. صحيح تحمله أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

دفاع عار من الدليل. عدم مناقشة الحكم المطعون فيه له. لا عيب "مثال بشأن تقديم مستندات بعد حجز الدعوى للحكم بغير تصريح".

الحكم كاملاً

لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من خطأ في الإسناد فيما سجله على لسان المجني عليها من أن خطابي التهديد منسوبين للجماعة الإسلامية .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بشأن شهادة ولدى المجني عليه. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منها.

الحكم كاملاً

إعمال المحكمة لرخصتها في محو العبارات الجارحة والمخالفة للآداب والنظام العام. شرطه. ورود تلك العبارات في مذكرات الخصوم وأوراق مرافعتهم. عدم استطالة ذلك إلى الحكم القضائي. علة ذلك. التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنين محو العبارات بالحكم الابتدائي. لا عيب.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد أورد مضمون تقرير المعمل الجنائي وأبرز ما جاء به من أن سبب الحريق مرده تعرض مخلوط الألعاب النارية إلى العوامل البادئة للفرقعة .

الحكم كاملاً

الخطأ المادي الذي لم يكن بذي أثر على منطقة أو على سلامة النتيجة التي انتهى إليها لا يعيبه.

الحكم كاملاً

تحصيل الحكم في مدوناته أن عمل الطاعن ينحصر في مسئولية تأمين المخازن بما لا يخرج عن معنى الحراسة ثم إيراده في وصف التهمة التي تمت الإدانة عنها .

الحكم كاملاً

كفاية إيراد الحكم مضمون الاعتراف الذي عول عليه في قضائه. عدم إيراد نص الاعتراف كاملاً بكل فحواه. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.

الحكم كاملاً

الخطأ المادي لا يعيب الحكم ما دام لا يتصل بحكم القانون في الدعوى.

الحكم كاملاً

تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم متى استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

لما كان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه من أن مواقعة الطاعن للمجنى عليها خمس مرات يتحقق به تكرار استعمالها .

الحكم كاملاً

لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ويكون منعى الطاعن لا سند له.

الحكم كاملاً

لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .

الحكم كاملاً

تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

الحكم كاملاً

تناقض روايات الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد أورد في مؤدى التقرير الطبي الشرعي بالصفة التشريحية لجثة المجني عليه من أن المعالم الإصابية للمذكور تغيرت بالتداخل الجراحي .

الحكم كاملاً

تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً