الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » عام">إثبات بوجه عام » بوجه » 
       

الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم أن المجني عليها علمت بارتكاب الواقعة من جيرانها. لا يعيبه. مادام أنه غير مؤثر فيما استخلصه من نتائج.

الحكم كاملاً

النعي بالتفات الحكم عن الدفع ببطلان استجواب الطاعن واعترافه بمحضر الضبط. غير مقبول. ما دام الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما

الحكم كاملاً

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة القتل العمد والحكم بالإعدام على مرتكبها. للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.

الحكم كاملاً

الاختلاف على وقت وقوع الجريمة. لا أثر له في عقيدة المحكمة ولا في منطق الحكم واستدلاله.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة القتل العمد والحكم بالإعدام على مرتكبها. للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.

الحكم كاملاً

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغًا.

الحكم كاملاً

الأحكام الجنائية. وجوب بنائها على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشهود. موضوعي. حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.

الحكم كاملاً

وجوب إيراد الحكم للأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيانًا كافيًا وسرد مضمونها.

الحكم كاملاً

الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات. لا يستأهل رداً. ما دام مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

نعي الطاعنين ببطلان العملية الانتخابية للعثور على أوراق انتخابية ومحاضر فرز مبعثرة داخل وخارج سرادق الفرز. التدليل عليه بتقديم ورقة اقتراع واحدة. غير مقبول. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

حق القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما لم ينص على غير ذلك.

الحكم كاملاً

منازعة الطاعنين في زمان ضبطهم. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

صراحة الدليل ودلالته بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. غير لازم. كفاية أن يكون مؤديا إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلة الدعوى وعناصرها. شرط ذلك؟ وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها في الأوراق. يبطله.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده: اطراحها لها. مثال.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على ما ليس له أصل في الأوراق. يبطله. لا يغني عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى. علة وأثر ذلك؟ مثال.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.

الحكم كاملاً

العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما واستعراضه لأدلة الثبوت في بيان واف. لا قصور.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده: اطراحها.

الحكم كاملاً

لجوء القاضي في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو ما يراه بنفسه. شرطه: أن تكون هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها قائمًا في الأوراق. استناد الحكم في قضائه إلى ما لا أصل له في التحقيقات. يعيبه. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة.

الحكم كاملاً

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.

الحكم كاملاً

عدم إيراد الحكم نص محضر المعاينة بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.

الحكم كاملاً

للقاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.

الحكم كاملاً

كفاية إيراد الحكم مضمون التسجيلات التى عول عليها فى قضائه. عدم إيراده التسجيلات بكل فحواها. لا قصور.

الحكم كاملاً

نعى الطاعن بالتفات الحكم عن دفاعه بأنه كان يعمل محاميًا تحت التمرين ووقع على الصحيفة بتكليف من المتهم الثانى. دفاع بنفى التهمة. موضوعى.

الحكم كاملاً

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.

الحكم كاملاً

النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد فى مقام الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى فى حق الطاعن. لا محل له. متى كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن له صداه وأصله الثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

الخطأ القانونى فى حكم البراءة. لا يعيبه. متى كانت البراءة مؤسسة على عدم ثبوت التهمة فى حق المتهم. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

الحكم كاملاً

الأصل هو جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة طرق الإثبات. إلا ما استثنى بنص خاص.

الحكم كاملاً

الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية. حق المحكمة فى الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية.

الحكم كاملاً

عدم اتخاذ الحكم من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليلاً قبله على الجريمة التى دانه بها. أثره: عدم التزامه بالرد استقلالاً على دفاع الطاعن فى هذا الشأن.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على الدفاع الموضوعى. مادام ذلك يستفاد من أدلة الثبوت التى عولت عليها.

الحكم كاملاً

العبرة فى المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضى. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون.

الحكم كاملاً

عدم وجود الشيك عند المحاكمة. لا ينفى وقوع الجريمة المؤثمة بالمادة 337 عقوبات. للمحكمة تكوين عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المدنية.

الحكم كاملاً

الدفع بنفى الاتهام. موضوعى. لا يستأهل ردًا. استفادته من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم. للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية.

الحكم كاملاً

كفاية تشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة.

الحكم كاملاً

كفاية الشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم سندًا للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

الحكم كاملاً

اطراح المحكمة للصورة الضوئية لقائمة المنقولات موضوع الدعوى وعدم اعتبارها دليلاً رغم عدم المنازعة فى صحتها. خطأ فى فهم مدى سلطتها فى تقدير الأدلة

الحكم كاملاً

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم.

الحكم كاملاً

كفاية الشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهمة سندًا للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

الحكم كاملاً

تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت. كاف للقضاء بالبراءة.

الحكم كاملاً

حق المحكمة أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.

الحكم كاملاً