الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطعن">الحكم في الطعن » في » 
       

الطعن بالنقض للمرة الثانية دون أن تكون المسألة التى نقض الحكم من أجلها محل فصل فى الطعن السابق. أثره. إحالة الطعن عند نقض الحكم.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . ورود تقريرات قانونية خاطئة بأسبابه . لا ينال من سلامته . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون نقضه .

الحكم كاملاً

الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين استهدافها تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفقاً للقوانين 162 لسنة 1958، 150 لسنة 1964. صرف المستحقين التعويضات المقررة عن أموالهم. أثره. سقوط حقهم في طلب ردها سواء كانت قرارات فرض الحراسة صحيحة أم باطلة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. النعي عليه غير منتج.

الحكم كاملاً

إدانة محكمة الإعادة للمتهم طبقاً لنص المادة 116 مكرر "جـ" فقرة 4 وعدم القضاء بتغريمه غرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة. صحيح.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

قبول الطاعن حكم أول درجة واستئنافه من المطعون ضدهم. نقض الحكم الصادر في هذا الاستئناف. أثره. وجوب أن يكون النقض جزئياً فيما زاد على الصادر به حكم أول درجة.

الحكم كاملاً

الأصل. نسبية أثر الطعن الجنائي. الاستثناء. امتداد أثر الحكم الناقض إلى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافاً في الحكم المطعون فيه. شرطه. اتصال أوجه الطعن بهم وعدم نقض الحكم لسبب خاص بالطعن. م 42 ق 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

عدم اندراج الفعل المسند إلى الطاعنين تحت أي نص عقابي آخر. معاقبتهم رغم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءتهم.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم الناقض إلى زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ترتيباً على عدم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. عدم جواز تعجيلها أو الفصل في موضوعها. علة ذلك. خروج النزاع عن ولاية المحكمة.

الحكم كاملاً

الرد بجميع صوره ليس عقوبة. المقصود بها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها. ظاهره معنى العقوبة.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم المطعون فيه "الاستئنافي" الفصل في شكل المعارضة وتصديه لموضوع الدعوى. خطأ في القانون. يوجب التصحيح. حد ذلك: ألا يضار الطاعن بطعنه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً إلى قرينة العلم التحكمية التي قضى بعدم دستوريتها وخلو الأوراق من دليل آخر سواها. أثره: نقض الحكم والقضاء بإلغائه وبراءته.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة م269/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

بطلان التفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه. استطالة هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر وشهادة من أجراه. خلو الدعوى من دليل صحيح على مقارفة المحكوم عليه للجريمة المسندة إليه. يوجب النقض والقضاء ببراءته.

الحكم كاملاً

وجوب أن تكون عقوبة الحبس المقضى بها مع الشغل. متى كانت المدة المحكوم بها سنة فأكثر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه .

الحكم كاملاً

تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . التقرير بالطعن قبل صدور الحكم المطعون فيه . غير جائز .

الحكم كاملاً

لما كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية وتقدير أدلتها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

الحكم كاملاً

مناط التأثيم في جريمة العمل لدى حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون إذن سبق من وزير الداخلية. أساسه.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجريمة ارتكاب الفحشاء مع امرأة بغي. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والقضاء بالبراءة.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في الاختصاص عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية. رفعها إلى المحاكم الجنائية. شرطه: أن تكون تابعة للدعوى الجنائية وأن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية. شرط تحققه.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة دون تحديد جلسة. ما دام أن الخطأ لم يرد على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. أساس ذلك. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض للمرة الثانية. وجوب التصدي للفصل في الموضوع عند نقض الحكم. م 269/ 4 مرافعات.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

إدلاء الجاني بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على باقي الجناة. هو مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. عدم الرد على دفع المتهمين بالتمتع بذلك الإعفاء. قصور وإخلال بحق الدفاع. يوجب النقض حتى لمن لم يقدم من الطاعنين أسباباً لطعنه. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الحكم كاملاً

صدور قانون جديد أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات. اعتباره هو القانون الواجب التطبيق . أثر ذلك : نقض الحكم وبراءة الطاعن .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها بغير طلب. ما دامت عناصره ثابتة في الحكم دون حاجة إلى تحقيق موضوعي. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها بالحكم المستأنف رغم وجوب الحكم بها . خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح .

الحكم كاملاً

وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى والفصل في موضوعها. أثره: اعتبار الطعن المطروح على محكمة النقض غير ذي موضوع .

الحكم كاملاً

نقض الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف. سريان أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض .

الحكم كاملاً

حكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تجريف أرض زراعية .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة . مخالفة للقانون . ليس لمحكمة النقض تصحيح الحكم بشأنها . ما دامت مدوناته قد خلت من تحديد عناصر التعويض . وجوب أن يكون مع النقض الإعادة .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.

الحكم كاملاً

تدبير تسليم الحدث لولي أمره. ليس من العقوبات المقيدة للحرية. إيداع الكفالة المنصوص في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 أو الحصول على قرار الإعفاء منها. شرطه لقبول الطعن.

الحكم كاملاً

وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس سنتين. خطأ في القانون. كون الخطأ في الحكم. متصل بتقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بناء على طعن أي من الخصوم خلاف النيابة العامة. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.

الحكم كاملاً

بحث انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أمام محكمة النقض. رهن باتصالها بالطعن اتصالاً صحيحاً.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة للطاعن في طعن مرفوع من متهم آخر. أثره: عدم قبول الطعن المرفوع منه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

استيفاء الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. يوجب إعادة إجراءات المحاكمة. المادتان 554، 557 إجراءات.

الحكم كاملاً

صحف الدعاوى التي تبلغ قيمتها خمسون جنيهاً. وجوب توقيعها من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة. المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

النزول بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها وتأييد الحكم الابتدائي بشأن الإزالة رغم أن الشارع خاطب بها الجهة الإدارية. خطأ في القانون. أثر ذلك. النقض والتصحيح.ِ

الحكم كاملاً

سلطة محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى تبين أنه بني على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله؟ المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً