الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعارة » الاعتياد">ركن الاعتياد » 
       

من المقرر أن توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغاً.

الحكم كاملاً

ركن العادة في استعمال مكان الدعارة. إثباته. بطرق الإثبات كافة.

الحكم كاملاً

توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل للدعارة من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم الحجة بأسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذي كان معها وقت الضبط.

الحكم كاملاً

الاعتياد على الدعارة تحقق ثبوته يخضع لتقدير محكمة الموضوع شرط ذلك: أن يكون تقديرها سائغا.

الحكم كاملاً

اشتراطه في جريمة إدارة بيت للدعارة وممارستها دون جريمة استغلال بغاء الأنثى. المواد 1 و8 و6 ب و9/ 3 من ق 68 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

أثبات الاعتياد على إدارة منزل للدعارة لا يستلزم طريقا خاصا للاثبات جواز إثباته بشهادة الشهود.

الحكم كاملاً