من المقرر أن توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغاً. الحكم كاملاً
|
ركن العادة في استعمال مكان الدعارة. إثباته. بطرق الإثبات كافة. الحكم كاملاً
|
توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل للدعارة من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. الحكم كاملاً
|
إقامة الحكم الحجة بأسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذي كان معها وقت الضبط. الحكم كاملاً
|
الاعتياد على الدعارة تحقق ثبوته يخضع لتقدير محكمة الموضوع شرط ذلك: أن يكون تقديرها سائغا. الحكم كاملاً
|
اشتراطه في جريمة إدارة بيت للدعارة وممارستها دون جريمة استغلال بغاء الأنثى. المواد 1 و8 و6 ب و9/ 3 من ق 68 لسنة 1951. الحكم كاملاً
|
أثبات الاعتياد على إدارة منزل للدعارة لا يستلزم طريقا خاصا للاثبات جواز إثباته بشهادة الشهود. الحكم كاملاً
|