الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » الزمان">سريانه من حيث الزمان » حيث » من » 
       

القانون الجديد. الأصل أن له أثرًا مباشرًا على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية.

الحكم كاملاً

أحكام القوانين. لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

نشر القانون بالجريدة الرسمية. السبيل الوحيد للعلم به وحلول ميعاد بدء سريانه.

الحكم كاملاً

الأصل سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها. المراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد خضوعها للقانون القديم.

الحكم كاملاً

القانون الجديد. سريانه على ما يقع من تاريخ نفاذه. مؤداه. عدم جواز تطبيقه على ما انعقد قبل العمل به من تصرفات وتحقق من أوضاع. علة ذلك.

الحكم كاملاً

النصوص التشريعية أيًا كانت صورتها. سريانها على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها. إلغاء النص التشريعي لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص على إلغائه صراحة أو يدل عليه ضمنًا أو ينظم من جديد وضعًا سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

الحكم كاملاً

أحكام القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم يُنص على خلاف ذلك.

الحكم كاملاً

القانون. سريانه بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه. عدم سريانه على الماضى. علة ذلك.

الحكم كاملاً

مدد السقوط المستحدثة بقانون جديد. امتناع سريانها إلا من تاريخ العمل به. م 2/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

أحكام القوانين. لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها.

الحكم كاملاً

الأدلة التى تُعد مقدمًا للإثبات. خضوعها للقانون السارى وقت إعدادها أو الذى كان ينبغى فيه إعدادها. م 9 مدنى.

الحكم كاملاً

الأماكن المرخص فى إقامتها أن المنشأة بدون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العامل بأحكام القانون 136 لسنة 1981، عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

أحكام القوانين. عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص. العلاقات القانونية وآثارها.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

النص التشريعى. سريانه على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون برجعية.

الحكم كاملاً

القانون الجديد. الأصل أن له أثراً مباشراً على ما ينشأ فى ظله من أوضاع ومراكز قانونية.

الحكم كاملاً

صدور حكم أول درجة بتطليق المطعون ضدها على الطاعن بائناً قبل العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بعد عرض الصلح عليها

الحكم كاملاً

سريان القانون بأثر فورى على ما يقع من تاريخ نفاذه ما لم ينص فيه على خلاف ذلك من المبادئ الدستورية المقررة.

الحكم كاملاً

سريان قوانين المرافعات. بأثر فورى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم فى إجراءات.

الحكم كاملاً

المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. رجعية أثره على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره . الاستثناء . الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .

الحكم كاملاً

صدور قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى . أثره . انطباق هذا القانون عليها اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه . علة ذلك .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بأن العين محل النزاع أدخلت عليها تعديلات جوهرية جعلتها في حكم المنشأة الجديدة، وباحتساب الأجرة وزيادتها وفقاً لأحكام ق 52 لسنة 1969 الذي تمت في ظله. تدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

خضوع الأحكام من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدوره. مؤدى ذلك. الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية في ظل القانون 6 لسنة 1991. خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص قانوني، أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الحكم كاملاً

أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك .

الحكم كاملاً

الأصل أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل به ولا تنعطف أثاره على ما وقع قبله بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. سريانه على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص متى لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات .

الحكم كاملاً

قواعد تحديد الأجرة. سريانها على الأماكن أو القرى التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها .

الحكم كاملاً

أحكام القوانين . سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها . عدم سريانها بأثر رجعي إلا بنص .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم. انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. يستثنى من ذلك الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.

الحكم كاملاً

تقديم الطاعن دليل الصلح بعد صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات. أثره . لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.

الحكم كاملاً

أحكام القوانين. الأصل سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.

الحكم كاملاً

صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه. تعلق التعديل ببعض شروط إعمال القاعدة الآمرة. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذها على الدعاوى التي رفعت في ظله. م 9 مدني.

الحكم كاملاً

تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره في الوفاء بالأجرة دون مبرر. وجوب إخلائه من العين المؤجرة ولو أوفى بها قبل إقفال باب المرافعة. م 22/ أ ق 52 لسنة 1969، 31/ أ ق 49 لسنة 1977، 18/ ب ق 136 لسنة 1981، سريانها بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة التي استمرت حتى نفاذها. عدم انسحابها على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل بها.

الحكم كاملاً

الحكام. طريقهم الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهم على رأي. أثره. التزام القاضي به دون تعقيب. عدم الالتزام برأي الحكمين وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000. عدم سريانه على الدعاوى التي قضى فيها بحكم نهائي قبل صدروه. علة ذلك. مخالفة هذا النظر. خطأ.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية - انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدروه حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض بإعماله من تلقاء ذاتها.

الحكم كاملاً

الزيادة والزيادة الدورية في أجرة الأماكن غير السكنية المنصوص عليها بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997. سريانها بأثر فوري من تاريخ نفاذ هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي حدده لاستحقاقها. وجوب سداد المستأجر لهذه الزيادة التي استجدت أثناء نظر الدعوى لتوقي الحكم بإخلائه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. تعلقه بنص ضريبي. أثره. تطبيقه بأثر مباشر. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها.

الحكم كاملاً

حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة مخصوماً منه قيمة المنقولات. م 20 ق 136 لسنة 1981. سريان هذا النص على حالة بيع الصيدليات.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره.

الحكم كاملاً

تقرير أثر مباشر للأحكام الصادرة بعدم دستورية النصوص الضريبية وأثر رجعي للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية النصوص غير الضريبية كأصل عام. تخويلها سلطة تقرير أثر غير رجعي للأحكام الأخيرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعمال الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص م 29 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم استمرار عقد الإيجار للأقارب نسباً. لا خطأ.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بقانون 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م 29 ق 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مؤداه. عدم امتداد عقد الإيجار لشريك المستأجر الأصلي. شرطه.

الحكم كاملاً

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. المادة 66 من الدستور.

الحكم كاملاً

خضوع الحكم أو القرار أو الأمر من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره.

الحكم كاملاً