اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فى جميع الجنايات التى فى دائرة المحكمة الابتدائية. المادة 7 من القانون 56 لسنة 1959.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net