الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الاستئنافية الصادرة في شأن الأحداث . جائز .
إستئناف المتهم جوازه: عند الحكم عليه بغرامة تزيد على خمسة جنيهات. المادة 402/ 1 أ. ج. تقدير نصاب الاستئناف: مثال عمل جريمة المادتين 28 و52 من م. بق. 317 لسنة 1952.
حق النيابة معلق على ما تبديه من طلبات ماهية الطلب الذى يجيز لها الاستئناف هو الطلب الذى يوجه الخطاب فيه إلى المحكمة سواء فى ورقة التكليف بالحضور أو بالجلسة.
اقتصار حالة استئناف الحكم لبطلانه على النيابة العامة والمتهم وحدهما دون المدعي بالحقوق المدنية المواد 402, 403, 420 أ. ج.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net