الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » الاستئناف">حالات الاستئناف » 
       

الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الاستئنافية الصادرة في شأن الأحداث . جائز .

الحكم كاملاً

إستئناف المتهم جوازه: عند الحكم عليه بغرامة تزيد على خمسة جنيهات. المادة 402/ 1 أ. ج. تقدير نصاب الاستئناف: مثال عمل جريمة المادتين 28 و52 من م. بق. 317 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

حق النيابة معلق على ما تبديه من طلبات ماهية الطلب الذى يجيز لها الاستئناف هو الطلب الذى يوجه الخطاب فيه إلى المحكمة سواء فى ورقة التكليف بالحضور أو بالجلسة.

الحكم كاملاً

اقتصار حالة استئناف الحكم لبطلانه على النيابة العامة والمتهم وحدهما دون المدعي بالحقوق المدنية المواد 402, 403, 420 أ. ج.

الحكم كاملاً