الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جريمة تقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري المنصوص عليها في المدة 18/ 1 من القانون رقم 34 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

الدفاع في تهمة عدم تقديم طلب تأشير بتغيير بيانات القيد بالسجل التجاري بأن ممارسة النشاط محل الاتهام لا يستلزم أن يكون بمصنع الشركة.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم ما إذا كان المتهم من المكلفين بمسك السجلات طبقاً لأحكام قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 أو طبقاً للقرار رقم 11 لسنة 1953 رغم اختلاف العقوبة في كلا القرارين. عيب يوجب نقضه.

الحكم كاملاً

أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم، بحيث تنفى وقوع الجريمة ماديا وحجيتها: هى عنوان للحقيقة لهؤلاء المتهمين ولغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان كان قانون السجل التجاري قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية مع كافة التعديلات التي تطرأ على البيانات الواجب تدوينها إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه غير عقوبة المخالفة، وليس به أي نص يقضي بالبطلان في مثل هذه الحالة أو يخول أياً كان حق الاحتجاج بعدم القيد أو نقص بعض البيانات.

الحكم كاملاً