الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم الاستدلال على درجة قيد المحامي بنقابة المحامين لتشابه الأسماء. لا يقدح في صحة إجراءات المحاكمة. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

صدور التوكيل للمحامي المقرر بالطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على التقرير بالطعن واقتصار عبارته على المرافعة في القضية محل الطعن. مفاده: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

وجوب إدلاء المحامي بشهادته عن الوقائع التي رآها أو سمعها. متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه.

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين بنظر الطعن في نتيجة انتخابات النقابة الفرعية للمحامين. إقامة هذا الطعن أمام محكمة النقض. أثره: وجوب الحكم بعدم اختصاصها بنظره دون إحالته إلى مجلس النقابة العامة.

الحكم كاملاً

إخطار مجلس نقابة المحامين قبل التحقيق في شكوى ضد محامٍ. إجراء تنظيمي. لا يترتب على مخالفته البطلان. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين خلال الميعاد القانوني.

الحكم كاملاً

ندب المحكمة محاميًا ترافع في الدعوى لتخلف المحامي الموكل عن الطاعن. لا يعد إخلالاً بحق الدفاع. ما دامت المحكمة قد أمهلته الوقت الكافي لأداء مأموريته ولم يبد الطاعن اعتراضًا ولم يتمسك بطلب التأجيل لحضور محاميه الموكل.

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام يلزم فيه توكيل خاص أو عام. وجوب أن يكون التوكيل ثابتًا وقت التقرير بالطعن. عدم حمل المحامي توكيلاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

نقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى فقد شرطًا من شروط القيد فى الجدول العام. من اختصاص مجلس النقابة. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

فقد المحامى شرط من شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها فى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. أثره: نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

الحكم كاملاً

تولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة. لا إخلال بحق الدفاع. مادامت ظروف الدعوى لاتؤدى إلى قيام تعارض حقيقى بين مصالحهم.

الحكم كاملاً

نقل اسم المحامى لجدول غير المشتغلين لفقده شرط من شروط القيد فى الجدول العام. من اختصاص مجلس النقابة.

الحكم كاملاً

واجب المحامى. عدم انتهائه عند حد تمثيل موكله فيما وكل فيه من إجراءات. التزامه بإبلاغ موكله بما صدر قبله من أحكام وإسداء النصح فيما يجب عليه للحفاظ على مصالحه

الحكم كاملاً

طلب الطاعن بإعادة قيده بجدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية في تاريخ قيده السابق.

الحكم كاملاً

تقرير المحامى بالطعن بالنقض عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام. لا يستلزم سند وكالة.

الحكم كاملاً

اشتراط توكيل خاص من المدعى بالحق المدنى لمحاميه. غير لازم. إلا فى حالة الشكوى. عدم انسحاب ذلك على الادعاء المباشر.

الحكم كاملاً

استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحى به اجتهاده وتقاليد مهنته.

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس النقابة العامة بنظر الطعن فى مجالس النقابات الفرعية. المادة 156 مكررًا من قانون المحاماة.

الحكم كاملاً

عدم حضور محام مع الحدث رغم اتهامه فى جناية شروع فى قتل. يبطل إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على نجلها القاصر.

الحكم كاملاً

حق المتهم فى اختيار محاميه للدفاع عنه. مقدم على حق القاضى فى ندب محام له.

الحكم كاملاً

مزاولة محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. غير جائز. مخالفة ذلك، أثره: بطلان العمل.

الحكم كاملاً

من حيث أن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية........ قدم توكيلاً صادرًا له من وكيل الطاعنة المذكورة

الحكم كاملاً

حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عن عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها.

الحكم كاملاً

صدور صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض. مؤداه. اعتبار التوقيع المذيلة به أسفل عبارة وكيل الطاعنة منسوباً إليه

الحكم كاملاً

ندب محامياً للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محامياً ورغبته فى الدفاع عنه. ترافع المنتدب وإبداء ما عن له من دفاع.

الحكم كاملاً

حضور محام مع الطاعن إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها وإبدائه ما عن له من دفاع. مفاده: أن تلك الإجراءات صحيحة.

الحكم كاملاً

إبداء المحامى الحاضر عن المخاصم الأول شفاهة طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بالتعويض فى حضور الأخير.

الحكم كاملاً

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أية طريقة أخرى مقامه.

الحكم كاملاً

إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات. علة ذلك. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ضمناً باختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وقضاؤه بسقوط الحق في استئناف القرار الصادر فيه للتقرير به بعد الميعاد. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

الحكم كاملاً

وجوب الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً . أساس ذلك وعلته . توقيع عقوبة الغرامة على كل محام منتدباً كان أو موكلاً عن المتهم إذا لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه . المادة 375 إجراءات .

الحكم كاملاً

متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع. على المحكمة سماعه. إذا استأجل ورأت المحكمة ألا تجيبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلبه . علة ذلك .

الحكم كاملاً

إثبات الوكالة عن الخصوم. وجوب الرجوع بشأنها إلى قانون المحاماة. المادتان 73 مرافعات، 89/ 2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل. حضور محام عن زميله أمام المحكمة. لا يستوجب توكيلاً مكتوباً ما دام الأخير موكل من الخصم .

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته .

الحكم كاملاً

عدم إيداع المحامي مباشر الإجراءات وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على قاصرَيْها. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .

الحكم كاملاً

اعتبار جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة هيئة عامة أخذاً بديباجة كل من القرارين الجمهوريين رقمي 223، 224 لسنة 1982. مؤداه. أن تكون الإدارة القانونية به هي صاحبة الصفة في رفع الطعن بالنقض المقام منه ما لم يصدر من مجلس إدارته وليس من رئيس المجلس منفرداً تفويض بالتعاقد في هذا الشأن مع أي من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة .

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. محام للدفاع عنه. حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه . أثر ذلك وحده .

الحكم كاملاً

للمحكمة رفض طلب التأجيل للاستعداد. إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم أو محاميه في عدم تحضير دفاعه .

الحكم كاملاً

إخطار نقابة المحامين قبل التحقيق مع محام. إجراء تنظيمي. لا يترتب على مخالفته بطلان. للمتهم - المحامي - التنازل عنه. ما دام أنه مقرر لمصلحته .

الحكم كاملاً

وجوب حضور محام مع المتهم أمام محكمة الجنايات . النعي على الحكم بأن أحد المحامين لم يقدم معونته للمتهم. لا محل له. ما دام الطاعن هو الذي استغنى عن معونته اكتفاء بالمحامي الذي تولى الدفاع عنه .

الحكم كاملاً

حضور محام مع المدعي بالحقوق المدنية . غير واجب . توكيل محام. يوجب سماع مرافعته وإتاحة الفرصة له للقيام بمهمته .

الحكم كاملاً

اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 337 إجراءات.

الحكم كاملاً

لما كان القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة .

الحكم كاملاً

تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام أساسه الواقع. لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبده من أوجه الدفاع.

الحكم كاملاً

عدم تقديم أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن عند نظر طعنه. يحول دون العدول عن القرار الذي أصدرته محكمة النقض بعدم قبول طعنه شكلاً.

الحكم كاملاً

إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه.

الحكم كاملاً

صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة. يبطله.

الحكم كاملاً