التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. اختلافها عن المصروفات. ماهية كل منهما. إمساك أو عدم إمساك الممول حسابات منتظمة.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توافر التماثل أو فقدانه بين عين النزاع وبين شقة المثل مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net