إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس فأدانته المحكمة مقتصرة على القول بأن الاعتداء تبودل بين الطرفين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net