وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به. يحقق القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات.
كفاية وضع النار عمداً في الملابس الموجودة أمام الباب المؤدي للحجرة النوم. لقيام المسئولية الجنائية عن جريمة الحريق العمد.
القصد الجنائي في جريمة الإحراق يتحقق بتعمد وضع النار في الشيء مع العلم بأنه مملوك للغير. الباعث لا يعتد به.
القصد الجنائى فى جريمة الإحراق يتحقق بمجرّد تعمد وضع النار فى الأشياء لإتلافها. ولا يلتفت إلى القول بأن القصد من الإحراق كان تنظيف المكان ولم يكن الإضرار بمالك الأشياء لأن هذا إحلال للباعث محل القصد الجنائى والبواعث لا اعتداد بها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net