إن القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم قد أورد جميع الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس أياً كانت الجهة التي قضت بها، ومهما كان السبب الذي استوجبها. ولذلك يكون حكم المادة 31 منه التي نصت على أن أحكامه لا تسرى على النساء ولا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة كاملة.
الحكم كاملاً