الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الإقرار. ماهيته. اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج آثارًا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها.

الحكم كاملاً

ثبوت النسب قبل الولادة. شرطه. أن يكون الحمل ظاهرًا ويصدر الاعتراف به من الزوج. النفى الذى يكون معتبرًا قاطعًا للنسب. شرطه. عدم صحة النفى الذى يسبقه إقرارًا بالنسب نصًا أو دلالة.

الحكم كاملاً

الإقرار. شرط صحته. أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين فلو شابته مظنة أو اعترته إثارة من شك فى بواعث صدوره. أثره.

الحكم كاملاً

الأصل فى الإقرار أن يكون صريحاً. قبول الإقرار الضمني. وجوب قيام دليل يقينى على وجوده ومرماه.

الحكم كاملاً

الإقرار بالملكية. ماهيته. نزول من المقرر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة له.

الحكم كاملاً

وصف الإقرار بأنه قضائى أم غير قضائى. العبرة فيه بوصف محكمة الموضوع دون وصف الخصوم.

الحكم كاملاً

الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل.

الحكم كاملاً

الدين الناشئ عن عقد العمل. إقرار المدين به سواء كان صادراً من العامل أو رب العمل أي منهما للآخر. لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري عليه أو مدته. بقاءه متولداً من عقد العمل بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار .

الحكم كاملاً

إقرار المرأة بصحة الرجعة وبكونها في العدة وقت حصولها . التزامها بهذا الإقرار ولا يقبل الرجوع فيه وإن لم يقترن بيمينها . علة ذلك . عدم نفاذ هذا الإقرار في حق المطلق إلا إذا حلفت اليمين على ذلك باعتباره صاحب المصلحة في التمسك بهذا .

الحكم كاملاً

الإقرار القاطع للتقادم . م 384 مدني . ماهيته . وجوب أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به .

الحكم كاملاً

الإقرار بالملكية حُجة على المقر. شرطه. صدوره منه عن إرادة غير مشوبة بعيب. عدم أحقيته في التنصل مما ورد فيه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني .

الحكم كاملاً

تسليم الخصم افتراضاً على سبيل الاحتياط بطلبات خصمه. لا يعد إقراراً.

الحكم كاملاً

الإقرار بصحة التوقيع. أثره. كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها ورضاء صاحب التوقيع بمضمونها والتزامه بها.

الحكم كاملاً

قبول الادعاء بالتزوير. شرطه.

الحكم كاملاً

صدور إقرار الأم بالنسب مستوفياً لشروطه. أثره. ترتيب جميع الحقوق والأحكام الثابتة بين الأبناء والآباء.

الحكم كاملاً

الإقرار القضائي وغير القضائي. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.

الحكم كاملاً

الإقرار يكون باللفظ الصريح. جواز أن يستفاد من دلالة التعبير.

الحكم كاملاً

إقرار الطاعن الأول بأنه الذي صنف المؤلفات المنسوبة إليه دون جحدها.

الحكم كاملاً

حضور الخصم وعدم اعتراضه على إقرار محاميه أثناء نظر القضية بالجلسة أثره. حجية هذا الإقرار على الخصم بما ورد فيه ولو كان المحامي حاضراً عنه بغير توكيل أو كان عقد وكالة المحامي لا يبيح له الإقرار. م 79 مرافعات.

الحكم كاملاً

رهن ملك الغير. عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي إلا بإجازته بورقة رسمية. المادتان 1098، 1033 مدني.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم تجزئة الإقرار المركب. شرطها. أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم تجزئة الإقرار المركب. شرطها. أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها.

الحكم كاملاً

إقرار الوكيل في حدود وكالته. حجة على موكله وينصرف أثره إليه. "مثال في بيع".

الحكم كاملاً

إن كان الأصل إن إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسري عليه إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة.

الحكم كاملاً

يشترط للإقرار بالبنوة أن يكون المقر له مجهول النسب فإن كان نسبه ثابتاً من أب معروف لا يثبت نسبه لآخر .

الحكم كاملاً

الإقرار. ماهيته. الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى أو في مذكرة يقدمها الخصم للمحكمة.

الحكم كاملاً

ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار.

الحكم كاملاً

صحة مباشرة المحامي للإجراء قبل استصدار توكيل ممن كلفه بالعمل. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.الإقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق.

الحكم كاملاً

الإقرار المقدم من الطاعن للمحكمة بترك الخصومة في الطعن. قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه.

الحكم كاملاً

الأصل في الإقرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه اعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى إثبات ويحسم النزاع في شأنها.

الحكم كاملاً

الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذي ينطوي على تصرف قانوني. وجوب استناده إلى توكيل خاص.

الحكم كاملاً

استخلاص محكمة الموضوع صفة وضع اليد وتقديرها لوقوع الغضب ونفيه.

الحكم كاملاً

الإقرار حجة على المقر لما حواه ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه إقرار الطاعن بالتزامه بتسليم أرض النزاع في تاريخ محدد.

الحكم كاملاً

تضمن الدعوى جملة وقائع عدم منازعة الطاعن في صحتها جواز اعتباره بمثابة إقرار ضمني بها.

الحكم كاملاً

بيانات شهادة الميلاد. اعتبارها قرينة على النسب وليست حجية في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى أب معين. عدم اعتبارها حجة عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.

الحكم كاملاً

ثبوت النسب قبل الولادة. شرطه. أن يكون الحمل ظاهراً ويصدر الاعتراف به من الزوج. النفي الذي يكون معتبراً ويترتب عليه قطع نسب الولد. شرطه. عدم صحة النفي الذي يسبقه إقرار بالنسب نصاً أو دلالة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه - القضائي وغير القضائي - بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه.

الحكم كاملاً

الإقرار القاطع للتقادم. م 384 مدني ماهيته. وجوب أن يكون كاشفاً عن نية الاعتراف بالحق المدعى به.

الحكم كاملاً

إقرار المتنازل إليها عن الإيجار بأن التنازل تم على خلاف شروط العقد . لا مخالفة فيه للنظام العام . إعمال الحكم أثره . صحيح .

الحكم كاملاً

إدلاء المتهم أقوالاً فيها معنى الإقرار بالتهمة المسندة إليه. تسميه الحكم لها اعترافاً. انحسار دعوى الخطأ في الإسناد عنه.مثال في جريمة إحراز مواد مخدرة.

الحكم كاملاً

منع سماع دعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد به أو يكون مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية. لائحة المحاكم الشرعية في 27/ 5/ 1897. عدم الاعتداد بالإنكار إذا كان ثمة إقرار يحاج به الخصم المنكر ولو في غير الخصومة المدفوعة بالإنكار .

الحكم كاملاً

حجية الإقرار. اقتصاره على المقر وورثته دون دائنيه وخلفه الخاص . وجوب تعلقه بواقعة لا بالتطبيق القانوني الذي هو من شأن المحكمة دون الخصوم، كذب المقر في أصل إقراره. مانع من صحة الإقرار .

الحكم كاملاً

ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن. عدم جواز إثباته عند المنازعة فيه – كأصل - بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها. جواز إثبات تنازل المؤجر ضمناً عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بالبينة والقرائن .

الحكم كاملاً

الإقرار الصادر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار. ماهيته. إقرار قضائي يجب على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه .

الحكم كاملاً

الإقرار الصادر أمام القضاء حجة قاطعة على المقر. م 104 إثبات. خضوع الإقرار غير القضائي لتقدير محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

عدم اعتبار الوارث من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث. أثره سريانها قبله وإن كان له إثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به.

الحكم كاملاً

تفسير الإقرارات واستخلاص الإقرار بحق أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها. الجدل في ذلك. موضوعي.

الحكم كاملاً

الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد. القانوني لعقد الإيجار م 29 ق 49 لسنة 1977 المقصور بها.

الحكم كاملاً

الرسائل الموقع عليها لها قوة الدليل الكتابي، الإقرار الوارد في خطاب إقرار غير قضائي، خضوعه لتقدير قاضي الموضوع بما له من سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها.

الحكم كاملاً

الإقرار. ماهيته. حجته قاصرة على المقر وورثته. عدم الاحتجاج بها على دائنيه أو خلفه الخاص. أثر ذلك. ليس دليلاً يحاج به مشتري العقار من المقر.

الحكم كاملاً