تبرئة المتهم استناداً إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة في وجود الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه وأن المجني عليه كان يعلم وقت قبوله الشيك بأنه لا يقابله رصيد. خطأ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net