الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفاع » بجناية">متهم بجناية » 
       

إذا كان المحامي الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات المحاكمة ولم يحضر سماع الشهود إذ كان ندبه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.

الحكم كاملاً

متهم بجناية. ندب محام للمرافعة عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. هذا إخلال بحق الدفاع. نقض الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين أدينوا بالاشتراك معه.

الحكم كاملاً