انضم الى قناة مرافعاتنا
الحكم الصادر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة. عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف إلا بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. مثال في دعوى تخفيض أجرة.
عقد شراء صفقة أرض تدل القرائن والملابسات على أنه مشوب بالصورية لا يعتد به في النصاب القانوني.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010