إذا كان الطاعن قد ساق طعنه في خصوص ما ينعاه على حرية الانتخاب في صيغة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع محددة، ولم يقدم دليلاً يعززها، فإن هذا الطعن لا يؤبه له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net