حق المحكمة في رفض طلب إعادة القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم وانقضاء ميعاد تقديم المذكرات فيها متى رأت أن الطلب غير جدي.
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستند جديد في الدعوى وبالتالي ليست ملزمة بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها.
متى كانت المرافعة قد انتهت وأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو بالرد على هذا الطلب.
من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد أمرت باقفال باب المرافعة وحجزت القضية للحكم فهى بعد غير ملزمة باجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق أوجه دفاع لم يطلب تحقيقها بالجلسة.
المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو الرد عليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net