الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفاع » للمرافعة">طلب إعادة القضية للمرافعة » القضية » إعادة » 
       

حق المحكمة في رفض طلب إعادة القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم وانقضاء ميعاد تقديم المذكرات فيها متى رأت أن الطلب غير جدي.

الحكم كاملاً

المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستند جديد في الدعوى وبالتالي ليست ملزمة بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها.

الحكم كاملاً

متى كانت المرافعة قد انتهت وأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو بالرد على هذا الطلب.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد أمرت باقفال باب المرافعة وحجزت القضية للحكم فهى بعد غير ملزمة باجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق أوجه دفاع لم يطلب تحقيقها بالجلسة.

الحكم كاملاً

المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو الرد عليه.

الحكم كاملاً