انضم الى قناة مرافعاتنا
متي كانت المحكمة قد رأت أن المتهم كان في حالة دفاع شرعى عن نفسه، ثم وازنت بين الاعتداء الواقع عليه والذى خوّل له حق الدفاع الشرعى وبين ما أتاه في سبيل هذا الدفاع ورأت أنه قد تجاوز حدود ذلك الدفاع .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010