انضم الى قناة مرافعاتنا
إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغير الحقيقة فى محرر تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010