الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن العقد المبرم بينهما والمطعون ضده فى حقيقته عقد إيجار وليس عقد بيع وأن الأخير ستره فى صورة عقد بيع

الحكم كاملاً

ثبوت أن العين المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من البائع لآخرين. أثره.

الحكم كاملاً

اشتراط أن يكون عقد إيجار السفينة التى يجاوز حمولتها عشرين طناً محرراً بالكتابة. م 153 ق التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1990.

الحكم كاملاً

سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة. رأيه في هذا الصدد ليس رأياً قاطعاً. حَدٌه في صحة المصدر الذي استقى منه الدليل على وجود ذلك الواقع وفي سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر. تحقق ذلك بأن يكون الدليل حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق .

الحكم كاملاً

غصب الأرض. أثره. جواز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة الإدارية المالكة قد حصَّلته من مقابل انتفاع بها.

الحكم كاملاً

الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه. أثره. زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً. علة ذلك. حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطرد .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحي تأسيساً على انتفاء رابطة السببية بين أخطاء المهندسين التابعين له وبين ما وقع لمورثي الطاعنين على قالة إنه ليس حارساً للبناء المنهار وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما. خطأ وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الشركاء فى الشركة الأولى ومصفياً لها قد احتفظ لنفسه بحق الإيجار عيناً دون اعتراض باقى الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة .

الحكم كاملاً

تنازل البائع للمشترى فى عقد البيع بالجدك عن عقد إيجار المحل المبيع وتعهده بسداد القيمة الإيجارية للمؤجر من تاريخ استلامه المحل مؤداه ضمان البائع لاستمرار العلاقة الإيجارية.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع نسخة من عقد إيجار الأراضى الزراعية فى الجمعية التعاونية الزراعية لقبول الدعاوى الناشئة عنها. م 36 مكرراً " ب " من المرسوم بقانون 178لسنة 1952. مناطه.

الحكم كاملاً

تأجير الوصى أرض القصر الزراعية لمدة غير معينة اعتبار الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى سنة فى الأراضى الزراعية م 563 مدنى لازمه نشوء العقد صحيحاً ومنتجاً لآثارة خلال هذه المدة امتداد هذا العقد بعد انقضاء مدته إلى أجل غير مسمى طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بالنظام العام.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن العين أقيمت على إفريز الطريق العام وأن الانتفاع بها يكون بترخيص إداري مقابل رسم لا أجرة.

الحكم كاملاً

حجية الأحكام في المسائل المدنية - قاصرة على طرفيّ الخصومة حقيقة أو حكماً م 101 إثبات. مؤدى ذلك. لا يجوز لمن صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة. للأخير حق التمسك بعدم الاعتداد به. "مثال في إيجار".

الحكم كاملاً

ورود نص في عقد الإيجار يحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلى الغير. النعي على الحكم المطعون فيه عدم إعمال أثر التنازل الصادر من المستأجر الأصلي للطاعن. غير منتج.

الحكم كاملاً

اتحاد الذمة. يقتضي وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه. اجتماع صفتيّ الدائن والمدين في نفس الشخص. أثره. انقضاء الدين. اجتماع صفتيّ المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد. لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشتري محل المؤجر في هذا العقد بالذات.

الحكم كاملاً

انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر لا يكون خلفاً خاصاً للبائع إلا إذا انتقلت إليه الملكية بالتسجيل. حق المشترى في تسلم المبيع وفى ثماره ونمائه بمجرد البيع. حق شخصي في ذمة البائع. علاقة البائع بالمشتري علاقة شخصية مستقلة عن علاقته بالمستأجر.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين بأن إقامتهم بعين النزاع تستند إلى علاقة إيجارية جديدة مع المؤجر وليس امتداداً لعقد مورثهم. التفات الحكم عن هذا الدفاع. قصور.

الحكم كاملاً

التثبت من وقوع الغصب أن نفيه. لا يتطلب النظر في أحكام قانون الإصلاح الزراعي بما يشترطه من وجوب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة ومودعاً نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية.

الحكم كاملاً

ثبوت استئجار أحد المتقاسمين حصة شائعة من سائر الشركاء بإجارة نافذة في حقهم جميعاً وخاضعة للتشريع الاستثنائي. مؤداه. سريان الإجارة في حق من آلت إليه هذه الحصة من الشركاء ما لم يكن المستأجر قد التزم في اتفاق لاحق على عقد القسمة بتسليم العين المؤجرة إليه تسليماً فعلياً.

الحكم كاملاً

انتهاء عقد الإيجار باتحاد الذمة. شرطه. شمول البيع كامل العين المؤجرة. شراء المستأجر حصة شائعة فيها. أثره. استمرار العقد بشروطه واقتضاء حصته في الأجرة بقدر نصيبه.

الحكم كاملاً

لمشتري العقار ولو بعقد غير مسجل ثمار المبيع م 458/ 2 مدني حقه في اقتصاء الثمار قبل مستأجر العقار.

الحكم كاملاً

فصل الحكم السابق في تأجير عين النزاع مفروشة. لا يحوز الحجية في النزاع المتعلق بإثبات عقد الإيجار المفروش لذات عين النزاع لفقده. علة ذلك.

الحكم كاملاً

إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى بإخلاء الصيدلية لعدم سداد الأجرة على هذه الصيدلية. صحيح.

الحكم كاملاً

دعوى المستأجر للإخلاء للغصب متخذاً من عقد الإيجار دليلاً على حقه. تعلقها بأصل الحق. لا محل لقصرها على المؤجر وحده.

الحكم كاملاً

عدم اختلاف الطلب المعروض أمام محكمة الاستئناف عن ذات الطلب الذي كان مطروحاً على محكمة أول درجة. أثره. عدم اعتباره طلباً جديداً.

الحكم كاملاً

تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. اعتبار الترخيص من الأعمال الإدارية. خروجه عن ولاية المحاكم العادية.

الحكم كاملاً

الحكم نهائياً في منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر التسليم بجعل التسليم حكمياً على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع بصفتهم مستأجرين لها.

الحكم كاملاً

اجتماع صفتي المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار .

الحكم كاملاً

الحكم نهائياً في منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر التسليم بجعل التسليم حكمياً على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع بصفتهم مستأجرين لها.

الحكم كاملاً

اجتماع صفتي المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار .

الحكم كاملاً

تنازل الإدارة الطبية عن العين المؤجرة إلى إدارة الشئون الاجتماعية التابعة لذات المحافظة دون إذن كتابي من المؤجر. وجوب الحكم بالإخلاء.

الحكم كاملاً

الغرامة أو الرد وأداء المبالغ التي يلزم من ثبت تقاضيه خلو الرجل بدفعها لصالح صندوق التمويل والإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

الحكم كاملاً

استخلاص ثبوت الضرر من استعمال العين المؤجرة ونفيه. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. التحدي بعدم وجود ترخيص لهدم الحائط. لا أثره له. علة ذلك. انتفاء التلازم بينه وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب الإخلاء.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن التحدث عن دفاع جوهري - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - إيراداً ورداً. قصوره. "مثال في إيجار".

الحكم كاملاً

القرار الصادر من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تنفيذاً لقرار وزير الداخلية بتنفيذ بعض أحكام القانون 89 لسنة 1960 .

الحكم كاملاً

المداولة بين القضاة الذين أصدورا الحكم. مناطها. توقيعهم على مسودته.

الحكم كاملاً

تعرض المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة. وجوب التجاء المستأجر إلى دعوى الحق لا إلى دعوى الحيازة.

الحكم كاملاً

اتحاد الذمة. مناطه. م 370 مدني. شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه.

الحكم كاملاً

تعيين الحكم أكثر من حارس مع حظر انفراد أحدهم بالعمل. مؤداه. تأجير أحدهم الأعيان المشمولة بالحراسة.

الحكم كاملاً

الهلاك الكلي للعين المؤجرة. م 569 مدني. ماهيته. تقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً. واقع يخضع لتقدير محكمة الموضوع. جواز إثبات الهلاك بكافة الطرق.

الحكم كاملاً

دعوى المطعون عليه الأول بطلب طرد الطاعن من غير النزاع لحيازته لها بموجب عقد إيجار صادر من غير ذي صفة وطلب إزالة ما عليها من مباني لغصبه الحيز المقامة عليه تلك المباني. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الطلب الأول ورفض الطلب الثاني. لا خطأ.

الحكم كاملاً

الدعوى بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لوفاة المستأجر الأصلي يلزم اختصام ورثته فيها.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً. قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية تأسيساً على أن العين المؤجرة ليست أرض فضاء وأن عقد استئجارها غير محدد المدة. مؤداه. اكتسابه قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لواقعة بيع الجدك - الذي كان الحكم الابتدائي قد تناوله وإنما أسس قضاءه على ما ورد بأسبابه .

الحكم كاملاً

قاعدة نسبية أثر العقود. لا تحول دون تطبيق نظرية الأوضاع الظاهرة متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها.

الحكم كاملاً

قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق الإداري. إعلانه بطريق اللصق. حالاته. العلم الحقيقي بالقرار لا يكون إلا بتسليم الإعلان لشخص المعلن اليه .

الحكم كاملاً

العقارات المبنية المعفاة من الضرائب الأصلية والإضافية بالقانون 69 لسنة 1961. خضوعها للزيادة في ضريبة الدفاع ولضريبة الأمن القومي .

الحكم كاملاً

رئيس المدينة - دون المحافظ - هو صاحب الصفة في تأجير العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة والواقعة في نطاق مدينته.

الحكم كاملاً

قرار الاستيلاء الصادر من الجهة الإدارية المختصة على عقار. قرار إداري. اختصاص القضاء الإداري بالفصل في صحته وإلغائه. صدوره صحيحاً ووضع اليد على العقار. أثره. اعتبار العلاقة بين الجهة الإدارية ومالك العقار وعلاقة تأجيرية .

الحكم كاملاً

صدور الحكم المطعون فيه في الاستئنافين المقامين من كل من المالك والمستأجرين. قضائه بتخفيض الأجرة. مؤداه رفض استئناف المالك .

الحكم كاملاً