نقض الحكم يزيله. تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة. تمامه بتكليف بالحضور ممن يهمه الأمر من الخصوم إلى الطرف الآخر خلال سنة من صدور حكم النقض.
نقض الحكم. أثره. زوال الحكم المنقوض. لكل من يهمه الأمر تعجيل سير الدعوى.
الطعن في الحكم الصادر بعد إحالة الدعوى من محكمة النقض بأنه قد اشترك في إصداره قاض اشترك في الحكم المنقوض. عدم تقديم الحكم الناقض والمنقوض. طعن من غير دليل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net