الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » تجارية">بيانات تجارية » 
       

وضع بيان غير حقيقى على السلعة. مع العلم بذلك. تتوافر به جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ولو كانت السلعة غير مغشوشة.

الحكم كاملاً

استناد الحكم فى قضائه بالبراءة من تهمة تقليد نموذج صناعى الى اختلاف البيانات التجارية فى كل من الرسمين. خطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

وضع البيان غير الحقيقي على السلعة. مع العلم بعدم مطابقته الحقيقية. تتوافر به جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة. ولو كانت السلعة غير مغشوشة.

الحكم كاملاً

المخاطب بأحكام المادتين 4، 5 من القانون 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات .

الحكم كاملاً

وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة من كافة الوجوه. المادة 27 من القانون 57 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

جريمة عدم مطابقة البيان التجاري. عدم استلزامها قصداً جنائياً خاصاً. تحققها بمجرد عدم صحة البيان واقترانه بالقصد الجنائي العام.

الحكم كاملاً

القانون رقم 57 لسنة 1939 وجوب مطابقة البيانات التجارية للحقيقة.

الحكم كاملاً